تاسعتها: صحيح محمد بن مسلم عن
أبي جعفر (عليهما السلام) في رجلين شهدا على غائب عن (عند) امرأته انه طلقها
فاعتدّت المرأة و تزوجت. ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم انه لم يطلقها، و أكذب نفسه
احد الشاهدين، فقال لا سبيل للاخير عليها، و يؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع فيرد
على الأخير ..[1].
عاشرتها:
معتبرة محمّد بن قيس عنه عن أمير المؤمنين (ع) في رجل شهد عليه رجلان بانه سرق
فقطع يده، حتى اذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر، فقالا: هذا السارق و ليس
الذي قطعت يده[2] إنّما شبهنا
ذلك بهذا، فقضى عليهما ان غرمهما نصف الدية و لم يجز شهادتهما على الآخر[3].
و
يؤيدها الروايات غير المعتبرة في بعض الابواب الاخر من كتاب الشهادة من الوسائل.
و
في الجواهر: (37/ 47) و منها ما دل على رجوع المغرور (باب 88 من أبواب نكاح العبيد
و الإماء و ب 2 من أبواب العيوب و التدليس و ب 7 منها من كتاب النكاح و منها دل
على تسبيب الاكراه. فبعد التجريد و الجمع بين الروايات يستفاد منها قاعدة التسبيب
في الجملة و الله الهادي.
الانظار
حول تعريف السبب
1-
كل فعل يحصل التلف بسببه .. قاله المحقق في كتاب الغصب و قد سبق قريبا.