responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 151

تاسعتها: صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهما السلام) في رجلين شهدا على غائب عن (عند) امرأته انه طلقها فاعتدّت المرأة و تزوجت. ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم انه لم يطلقها، و أكذب نفسه احد الشاهدين، فقال لا سبيل للاخير عليها، و يؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع فيرد على الأخير ..[1].

عاشرتها: معتبرة محمّد بن قيس عنه عن أمير المؤمنين (ع) في رجل شهد عليه رجلان بانه سرق فقطع يده، حتى اذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر، فقالا: هذا السارق و ليس الذي قطعت يده‌[2] إنّما شبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما ان غرمهما نصف الدية و لم يجز شهادتهما على الآخر[3].

و يؤيدها الروايات غير المعتبرة في بعض الابواب الاخر من كتاب الشهادة من الوسائل.

و في الجواهر: (37/ 47) و منها ما دل على رجوع المغرور (باب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء و ب 2 من أبواب العيوب و التدليس و ب 7 منها من كتاب النكاح و منها دل على تسبيب الاكراه. فبعد التجريد و الجمع بين الروايات يستفاد منها قاعدة التسبيب في الجملة و الله الهادي.

الانظار حول تعريف السبب‌

1- كل فعل يحصل التلف بسببه .. قاله المحقق في كتاب الغصب و قد سبق قريبا.


[1] - المصدر ص 332.

[2] - الرواية تدل على نفي علم الإمام بالموضوعات و عدم تسدده بالروح المؤيد دائماً.

[3] - الوسائل ج 27/ 332.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست