إذا كان الحفر في الطريق لمصلحة
المسلمين كالحفر للبالوعة و الاستقاء و نحو ذلك و استحسنه المصنف. و تردد أو ناقشه
صاحب الجواهر ج 37/ 53.
و
هذا لنقل متوجه على اطلاق الرابعة اكثر من اطلاق هذه (الخامسة).
نعم
لو دار الامر بين الاضرار بالطريق و مصلحة الناس بل مصلحة المارة و قدم الاول على
الاخيرين شخص او جهة كالبلدية توجه إليه الضمان بمقتضى هذه الرواية و الله العالم.
سادستها:
صحيح محمد بن مسلم عن الصادق (ع) في شاهد الزور ما توبته؟ قال يؤدي من المال الذي
شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، ان كان النصف او الثلث ان كان هذا و آخر معه شهد
عليه[1].
و
في رواية الصدوق: و ان كان شهد هو و آخر معه أدى النصف[2].
سابعتها:
صحيح أبي بصير عن الصادق (ع) في امرءة شهد عندها شاهدان بان زوجها مات فتزوجت، ثم
جاء زوجها الاول، قال: لها المهر بما استحل من فرجها الأخير و يضرب الشاهدان الحد
و يضمنان المهر لها عن (بما غرّا) الرجل ثم تعتد و ترجع إلى زوجها الاول[3].
ثامنتها:
صحيح جميل عنه (ع) في شاهد الزور: إذا كان الشيء قائما بعينه ردّ على صاحبه و ان
لم يكن قائماً ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل[4].