responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 121

يكون الدين ثابتاً على ذمة المضمون عنه. و يمكن أن يقال بالصحة إذا حصل المقتضى للثبوت، و ان لم يثبت فعلا، بل مطلقا لصدق الضمان و شمول العمومات العامة.

أقول: قد تقدم ما علقنا عليه في محله. و المقصود هنا ما ذكره سيدنا الاستاذ الحكيم بعد رد المتن‌[1] و اليك نصه: كما يمكن ايضا التعهد على غير وجه الضمان بان يتعهد انسان للزوجة بان ترفع اليد عن النفقة التي لها على الزوج في المستقبل و يعطيها هو النفقة و لا بأس به لدخوله في عمومات الصحة، و نظيره أن يتعهد لمن له دين على زيدان يصلى عنه ركعتين، و يرفع اليد عن دينه على زيد، فانه نوع من انواع العقد، ان صح لم يكن من جنس الضمان، بل هو عقد لنفسه، يدخل في عموم صحة العقود. لكن لا يسقط الدين في الفرض بمجرد العقد، بل لا بد من اسقاط الدين و الدائن. و إذا كان العوض مفروضا بدلا عن الدين، كان الدين لذي العوض و لا يسقط الا بالوفاء او الابراء منه. و يمكن ان تكون المعاملة بنحو آخر.

و كيف كان .. و الضمان ليس مطلق التعهد و إلا فالعقود كلها تعهدات على انحاء مختلفة باختلاف مضامينها. و من ذلك تعرف صحة ما ذكره الاصحاب. انتهى.

ما افاده (رحمه الله) جدير بالتأمل و التعميق، لكن في اقسام التعهدات ما يفيد فائدة الضمان المصطلح الفقهي عملا باطلاق قوله تعالى اوفوا بالعقود فلا حظ و تدبر و إذا قال رفعت يدي عن ديني في ذمة زيد بصلاتك ركعتين لأبي فقبل او صلى فقد سقط دينه. او قال أفعل كذا لك بفراغ ذمة زيد عن دينك فقال قبلت برء ذمة زيد، لكنهما ليسا من الضمان المصطلح.


[1] - ج 13/ 265.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست