responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 120

لان الغرض من الاشهاد العلم بحصول الوفاء والمفروض تحققه.

(1) فيه نظر لعدم الملازمة العرفية بين الاذن الخالي عن القرينة و بين التزام المدين المضمون عنه بالاداء بعد وصول الدين إلى المضمون له من قبل الضامن نعم إذا امر الضامن و قال أدّ ديني. جاز له الرجوع فانه استيفاء مال الغير الموجب لضمان المستوفى عند العقلاء كما يأتي بحثه. و لعل مراد الماتن و غيره من الاذن هو الطلب فلا نزاع و ذلك لان الاذن غير متعارف عند العرف، بل الشائع هو الطلب بصيغة الامر و نحوها.

فرع‌

و لو فرضنا ان احداً ادّى دين احد بقصد الرجوع و بدون قصد المجانية بغير اذن المدين او باذنه و قلنا بعدم جواز الرجوع عليه به، جاز للمؤدي الرجوع على الدائن و استرداد ماله، عملا بقاعدة العدل، في فرض الإذن.

2- قيل بناء العقلاء و المتشرعة على قبول قول الامين كالاجير على العبادة عن ميت مثلا، و لاجله يقع التناقض في كلام الماتن هنا و في المسألة السابقة.

3- لما عرفت من قبول قول الأمين.

4- لانتفاء المقيد بانتفاء قيده.

5- هذا في بعض الموارد، و ربما يكون لغرض من الاشهاد سد دعوى المضمون له و انكاره فلا يجوز رجوعه عليه من دون اشهاد، فترك الاشهاد ربما ينفى استحقاق الضامن و ربما لا ينفى كما ذكره الماتن فلا بد من ملاحظة الاغراض و المقامات و لا ضابطة في المقام.

تكملة

قال صاحب العروة في الشرط الثامن من شروط الضمان: ان‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست