لان الغرض من الاشهاد العلم
بحصول الوفاء والمفروض تحققه.
(1)
فيه نظر لعدم الملازمة العرفية بين الاذن الخالي عن القرينة و بين التزام المدين
المضمون عنه بالاداء بعد وصول الدين إلى المضمون له من قبل الضامن نعم إذا امر
الضامن و قال أدّ ديني. جاز له الرجوع فانه استيفاء مال الغير الموجب لضمان
المستوفى عند العقلاء كما يأتي بحثه. و لعل مراد الماتن و غيره من الاذن هو الطلب
فلا نزاع و ذلك لان الاذن غير متعارف عند العرف، بل الشائع هو الطلب بصيغة الامر و
نحوها.
فرع
و
لو فرضنا ان احداً ادّى دين احد بقصد الرجوع و بدون قصد المجانية بغير اذن المدين
او باذنه و قلنا بعدم جواز الرجوع عليه به، جاز للمؤدي الرجوع على الدائن و
استرداد ماله، عملا بقاعدة العدل، في فرض الإذن.
2-
قيل بناء العقلاء و المتشرعة على قبول قول الامين كالاجير على العبادة عن ميت
مثلا، و لاجله يقع التناقض في كلام الماتن هنا و في المسألة السابقة.
3-
لما عرفت من قبول قول الأمين.
4-
لانتفاء المقيد بانتفاء قيده.
5-
هذا في بعض الموارد، و ربما يكون لغرض من الاشهاد سد دعوى المضمون له و انكاره فلا
يجوز رجوعه عليه من دون اشهاد، فترك الاشهاد ربما ينفى استحقاق الضامن و ربما لا
ينفى كما ذكره الماتن فلا بد من ملاحظة الاغراض و المقامات و لا ضابطة في المقام.
تكملة
قال
صاحب العروة في الشرط الثامن من شروط الضمان: ان