كان
من المناسب ان نستعقب اقسام الضمان على ما التفتنا إليها في هذا الكتاب تسهيلا
للمراجعين و الطالبين بعد اتمام مسائل الضمان العقدي في مدة 25 يوما حيث صرفنا
وقتنا بشرحها كل يوم بمقدار نصف اليوم و اشتغلنا بنصفه الآخر بتعليقتنا على بحار
الانوار.
القسم
الثاني، الضمان الحاصل من الحوالة.
فبعد
قبول المحتال للحوالة تشتغل ذمة المحال عليه له و يبرء ذمة المحيل من دينه.
و
الفرق بين الضمان المتقدم و الحوالة، ان تحويل الدين من ذمة إلى ذمة في الضمان من
فعل الضامن و ان كان بطلب من المضمون عنه، و اما في الحوالة فهو من فعل المدين
فانه يحيل دين المحتال من ذمته إلى ذمة المحال عليه.
فالفرق
بينهما واضح حتى على فرض صحة الحوالة على البرىء و ان قال جمع ان الحوالة على
البرىء شبه ضمان او هو هو فلاحظ المستمسك.
و
قال سيدنا الحكيم (رحمه الله) تحكيما لنظر ماتنه: الضمان التعهد بالدين الذي في
ذمة المضمون عنه. و من احكامه انتقاله إلى ذمة الضامن لا عين الانتقال .. و في
المقام معنى الحوالة هو النقل و الانتقال. فاختلفا مفهوما و ان اشتركا في بعض
الآثار. (13/ 399)
ثم
الظاهر أن الحوالة كالضمان- غالبا- عقد يعتبر فيها ما يعتبر في