responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 122

بقية اقسام الضمان‌

كان من المناسب ان نستعقب اقسام الضمان على ما التفتنا إليها في هذا الكتاب تسهيلا للمراجعين و الطالبين بعد اتمام مسائل الضمان العقدي في مدة 25 يوما حيث صرفنا وقتنا بشرحها كل يوم بمقدار نصف اليوم و اشتغلنا بنصفه الآخر بتعليقتنا على بحار الانوار.

القسم الثاني، الضمان الحاصل من الحوالة.

فبعد قبول المحتال للحوالة تشتغل ذمة المحال عليه له و يبرء ذمة المحيل من دينه.

و الفرق بين الضمان المتقدم و الحوالة، ان تحويل الدين من ذمة إلى ذمة في الضمان من فعل الضامن و ان كان بطلب من المضمون عنه، و اما في الحوالة فهو من فعل المدين فانه يحيل دين المحتال من ذمته إلى ذمة المحال عليه.

فالفرق بينهما واضح حتى على فرض صحة الحوالة على البرى‌ء و ان قال جمع ان الحوالة على البرى‌ء شبه ضمان او هو هو فلاحظ المستمسك.

و قال سيدنا الحكيم (رحمه الله) تحكيما لنظر ماتنه: الضمان التعهد بالدين الذي في ذمة المضمون عنه. و من احكامه انتقاله إلى ذمة الضامن لا عين الانتقال .. و في المقام معنى الحوالة هو النقل و الانتقال. فاختلفا مفهوما و ان اشتركا في بعض الآثار. (13/ 399)

ثم الظاهر أن الحوالة كالضمان- غالبا- عقد يعتبر فيها ما يعتبر في‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست