responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 106

(6) لاطلاق قوله تعالى: اوفوا بالعقود. و قوله اوفوا بالعهد .. نعم ليس هو من الضمان المصطلح إذ لا مضمون عنه في المقام. و في المستمسك: و لعل من ذلك ضمان شركة التأمين (بيمه) المتعارف في هذا العصر ..

و قال (قدس سره): قد يكون لعوض في مقابل إنشاء الضمان فيكون نظير عقد الاجارة، و لا بد فيه من انشاء الضمان بعد العقد، و يمكن أن يكون المال مبذولًا مجاناً بشرط انشاء الضمان أو بشرط تدارك الخسارة لو اتفقت فلا يكون ضمان في البين و انما يكون تدارك خسارة لا غير. و اما بذل المال في مقابل تدارك الخسارة فلا يصح لعدم وجود الخسارة في بعض الاوقات فيكون المال بلا عرض ص 13/ 349.

(مسألة 39) يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري إذا ظهر كون المبيع مستحقا للغير، أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحته إذا كان ذلك بعد قبض الثمن كما قيد به الاكثر أو مطلقا كما اطلق آخر و هو الاقوى قيل: و هذا مستثنى من عدم ضمان الاعيان. هذا و أمّا لو كان البيع صحيحاً و حصل بالخيار او التقايل أو تلف المبيع قبل القبض، فعلى المشهور لم يلزم الضامن و يرجع على البائع لعدم ثبوت الحق وقت الضمان، فيكون من ضمان ما لم يجب. بل لو صرح بالضمان إذا حصل الفسخ لم يصح بمقتضى التعليل المذكور نعم في الفسخ بالعيب السابق أو اللاحق اختلفوا في انه هل يدخل في العهدة و يصح الضمان او لا؟ فالمشهور على العدم و عن بعضهم دخوله. و لازمه الصحة مع التصريح بالاولى.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست