responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 107

والاقوى في الجميع الدخول مع الاطلاق، و الصحة مع التصريح، و دعوي: أنه من ضمان ما لم يجب، مدفوعة بكفاية وجود السبب هذا بالنسبة إلى ضمان عهدة الثمن إذا حصل الفسخ. و اما بالنسبة إلى مطالبة الارش، فقال بعض من منع من ذلك بجوازها لان الاستحقاق له ثابت عند العقد، فلا يكون من ضمان ما لم يجب، و قد عرفت أنّ الاقوى صحة الاول ايضا و أن تحقق السبب حال العقد كاف. مع امكان دعوى ان الارش ايضا لا يثبت الا بعد اختياره و مطالبته فالصحة فيه ايضا من جهة كفاية تحقق السبب و مما ذكرنا ظهر حال ضمان درك المبيع للبائع.

(1) هو المسمى بضمان العهدة. و الفرق بينه و بين سائر افراد الضمان ان اشتغال ذمة المضمون في مقام الاثبات غير محرز كما في سائر الافراد. و تعليق هذا الضمان أيضا بحسب مقام الاثبات.

و قال في جامع المقاصد ج 5/ 333: و يصح ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع، إذا كان قد قبضه البائع على تقدير خروج المبيع مستحقا (لغيره) لان الثمن حينئذ مقبوض بيد البائع بغير استحقاق، ورده على المشتري حق ثابت فيصح ضمانه.

اقول: إذا كان الضمان بعد ظهور بطلان البيع مثلًا فلا فرق بين المقام و سائر افراد الضمان و إذا كان قبله ففي شمول ادلة الضمان العقدى له نظر او منع لانها وردت في فرض ثبوت الحق على ذمة المضمون عنه.

و اعتبر السيد الخميني تلف الثمن و استشكل في صحة الضمان مع بقاء الثمن بعينه في يد البائع فاذا تلف يتعلق بدل الثمن بذمة البائع فيصح الضمان عنه. نعم فرض السيد الحكيم الوجود الذمي للعين الموجودة في‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست