يقطين عن الحسين بن خالد
المجهول قال: قلت لأبي الحسن (ع): جعلت فداك قول الناس: الضامن غارم؟ قال: فقال:
ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال. (ئل اوّل كتاب الضمان 18/ 421) بل في
اطلاقه الشامل للمقام أيضاً تأمّل.
(2)
قطعا و لا حظ حدود الشريعة.
(3)
الضمان المذكور ليس مخالفاً للمذهب، و هو ضمان شائع في العرف و يشمله اطلاق الآية.
فلا يضر عدم شمول الروايات الخاصة له.
تتمة:
علق السيد الاستاذ الخوئي على قول الماتن: الاقوى الجواز: الظاهر فيه التفصيل، فان
المنشأ إذا كان هو التعهد الفعلي للعين المضمونة ليترتب عليه وجوب ردها مع بقائها
و دفع البدل عند تلفها، فلا بأس به للعمومات. و لا سيما انه متعارف في الخارج. و
إذا كان اشتغال الذمة بالبدل فعلا على تقدير تلفها و اشتغال ذمة الضامن الاول به
متأخراً فهو واضح الفساد، بل صحته غير معقولة و إذا كان اشتغال الذمة بعد اشتغال
ذمة الضامن الاول به على نحو الواجب المشروط فصحته مبتنية على عدم اعتبار التنجيز.
و بذلك يظهر الحال في ضمان الاعيان غير المضمونة.
(4)
لا بأس بصحة ضمان ما لم يجب بالنظر إلى اطلاق الآية الكريمة. و ما تقدم منافي
التعليقة الاولى من قبول الضمان المعلق أو المشروط دون الفعلي فهو بالنظر إلى
الروايات الخاصة.
(5)
لان العين امانة و ليست بمضمونة في الاصل و عن التذكرة نسبة عدم الصحة إلى العلماء
اجمع. و فيها: لانها غير مضمونة العين و لا مضمونة الرد، و انما الذي يجب على
الأمين مجرد التخلية. و عن الجواهر لا خلاف فيه و لا اشكال.