بضمان مصطلح و قد مر بحثه، كما
صرّح به المحقق الثاني في جامع المقاصد (ج 5/ 322) و تبعه جمع منهم صاحب الجواهر-
(رحمه الله)- و اجاب سيدنا الحكيم (رحمه الله) بان وجوب الرد من احكام عدم الإذن
في الاستيلاء على العين، فاذا حصل الاذن لم يجب الرد و لو مع الضمان كالمقبوض
بالسوم، فانه مضمون و لا يجب رده ما دام مشغولا باليوم، و إذا لم يحصل الإذن يجب
الرد مع عدم الضمان كالامانة عند انتهاء مدة الائتمان، فانه يجب الرد و لا ضمان. ص
347.
اقول:
مع إذن المالك بالاستيلاء يرتفع الحكم التكليفي بارتفاع موضوعه، لا انه يصحح
انتقاله إلى ذمة الضامن، بل الحكم المتعلق بالضامن حكم حادث بمقتضى عقد جديد. و
لعله مراد المثبتين فيرتفع النزاع و ان لم يكن بضمان مصطلح. و ان اريد به نقل ما
ذمة الغاصب إلى ذمة الضامن فان اريد به الضمان الفعلي، فهذا غير صحيح فانه غير
ثابت في ذمة المضمون عنه كذلك حتى ينقل إلى ذمة الضامن[1]
و ان اريد به الضمان المعلق او المشروط فلا بأس به بناء على عدم اعتبار التنجيز في
العقود و الايقاعات.
ثم
ان الحديث المذكور لا سند له، بل في صحيح الحسن بن علي بن
[1] - بل قيل ان الاعيان الموجودة في الخارج يستحيل
كونها مية، و ان الموجود الواحد لا يكون في مكانين. و اجاب عند السيد الاستاذ
الحكيم ج 13/ 347 بان الخارج ظرف للوجود الحقيقي، و الذمة ظرف للوجود الاعتباري، و
لا مانع من ان يكون للشيء الواحد وجودات كالخارجي و الذهني و الذمي، و قال:
الغاصب و نحوه مشغول الذمة بالعين فيصح الضمان عنه و به تبرء ذمته من العين و
تشتغل بها ذمة الضامن فقط. اقول: هذا وجه امكانه و لكن صحته في الحكم الوضعي فقط
محتاجة إلى دلالة دليل عليه. فافهم.