responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 103

إلى أخرى و ليس من مذهبنا و على الثاني يكون من ضمان ما لم يجب، كما أنه على الاول أيضا كذلك بالنسبة إلى رد المثل أو القيمة عندالتلف. مدفوعة بانه لا مانع منه بعد شمول العمومات غاية الامر أنه ليس من الضمان المصطلح، و كونه من ضمان ما لم يجب لا يضر بعد ثبوت المقتضي، و لا دليل على عدم صحة ضمان ما لم يجب من نص أو اجماع، و ان اشتهر في الالسن بل في جملة من الموارد حكموا بصحته. و في جملة منها اختلفوا فيه فلا اجماع. و امّا ضمان الأعيان غير المضمونة كمال المضاربة و الرهن و الوديعة قبل تحقق سبب ضمانها من تعدّ او تفريط فلا خلاف بينهم في عدم صحته. و الاقوى بمقتضى العمومات صحته ايضا.

(1) ضمان الحكم التكليفي- أي وجوب رد العين المغصوبة مثلا إلى مالكها- ان اريد به سقوط الحكم التكليفي من الغاصب و من بيده المال، فهذا لم تثبت مشروعيته، و لا وجه لسقوطه منه لكن في المستمسك ص 345: بل الظاهر أن الضامن في المقام انما يلتزم بالرد من دون ان يشغل ذمته بملك الرد للمالك و لاجل ذلك يكون من باب الوعد لا من باب الوضع و العقد، فلا مجال للتمسك بعموم الوفاء بالعقد، إذ لا عقد و انما هو محض الوعد. و بالجملة تارة يقول الضامن سأرد عليك و اخرى يقول: لك علي ان ارد مالك فالاول من قبل الوعد و الثاني من قبيل العقد، و الواقع في الخارج هو الاول و على تقدير الثاني فلا موجب لسقوط وجوب الرد على الغاصب. نعم لو كان ...، و ان اريد به توجه الخطاب إلى الضامن ايضا فيكون كلاهما مكلفا بردها فهو صحيح لاطلاق الآية الكريمة و ان لم يكن‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست