responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 101

(مسألة 36): الاقوى جواز مال الكتابة .. (المسألة خارجة من محل الابتلاء).

(مسألة 37) اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الاتيان بالعمل و كذا مال السبق و الرماية، فقيل بعدم الجوااز لعدم ثبوته في الذمة قبل العمل و الاقوى وفاقاً لجماعة الجواز لا لدعوى ثبوته في الذمة من الاول و سقوطه إذا لم يعمل و لا لثبوته من الأوّل بشرط مجي‌ء العمل في المستقبل، إذ الظاهر أنّ الثبوت إنّما هو بالعمل، بل لقوله تعالى: و لمن جاء به حمل بعير و انابه زعيم و لكفاية المقتضى للثبوت في صحة الضمان و منع اعتبار الفعلي كما أشرنا إليه سابقاً.

(1)- بعد العمل يتحقق الضمان العقدي و لذا فرضه الماتن قبله.

(2)- لان الضمان المصطلح نقل ما في الذمة إلى ذمة اخرى و ليس قبل العمل شي‌ء في الذمة، فلا تشمله روايات الضمان.

(3) ليكون ترك العمل بمنزلة الفسخ فانه لا دليل على هذا القول اصلًا.

(4) فان جعل العمل من الشرط المتأخّر احتمال مرجوح، بل ظاهر الجعالة. استحقاق الجعل بالعمل بخلاف الاجارة حيث ان ثبوت الأجرة للاجير و ملكية العمل للموجر بالعقد. ففي الجعالة و السبق و الرماية يكون الضمان من ضمان ما لم يجب.

(5) و اورد عليه في المستمسك بان الآية تدل على مشروعية التعهد على النحو المذكور و لا دلالة فيها على انه من الضمان المصطلح او من قبيل الوعد الذي لا يجب الوفاء به، لكنه ممنوع لظهور الآية في وجوب الوفاء

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست