responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 82

و أمّا الصورة الثانية، و هي ما كان كلا التكليفين فعليّا و كان ظرف امتثال أحدهما متأخّرا عن الآخر، كما اذا دار الامر بين القيام في صلاة الظهر و القيام في صلاة العصر، بأن لا يكون المكلّف قادرا على القيام فيهما.

فالامر في هذه الصورة ايضا كما ذكر، من تقديم المتقدّم زمانا، اذ التكليف به فعلي لتحقّق القدرة العقلية و الشرعية، على ما تقدّم بيانه، و لا حاجة الى الاعادة، و بفعليّته ينتفي موضوع التكليف بالمتأخّر.

تطبيق الكبرى على من نذر زيارة الحسين عليه السّلام يوم العرفة ثمّ حصل له الاستطاعة:

و بالجملة لا اشكال في الحكم من حيث الكبرى، انّما الكلام في تطبيقها على بعض الصغريات، فقد يقال:

انّ من مصاديقها ما لو نذر أحد زيارة الحسين عليه السّلام يوم العرفة ثمّ حصل له الاستطاعة، فيقدّم الوفاء بالنذر لكونه مقدّما زمانا على عروض الاستطاعة، لانّ وجوب الوفاء بالنذر رافع للاستطاعة المأخوذة في وجوب الحج، و التزم بهذا القول صاحب الجواهر[1] و جماعة من المتأخّرين، و منهم بعض المعاصرين.

و لكنّ التحقيق عدم انطباق الكبرى المذكورة على ما ذكروه من المثال:

أمّا أوّلا: فلانّ وجوب الحج لا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية، فانّ الحج و ان كان مشروطا بالاستطاعة بمقتضى قوله تعالى: «وَ لِلَّهِ عَلَى‌


[1]- جواهر الكلام 35: 377.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست