responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 81

بصرف قدرته في الاتيان بواجب آخر يوجب عجزه عن الاتيان بهذا الواجب.

و من المعلوم أنّ المولى لم يلزمه بترك الواجب المتقدّم احتفاظا على القدرة للاتيان بالواجب المتأخّر، و مع عدم هذا الالزام يكون التكليف بالمتقدّم فعليّا بفعليّة موضوعه، و هو القدرة العقلية و الشرعية، و فعليّته رافع لموضوع التكليف المتأخّر، فانّ فعليّة التكليف بالمتقدّم يوجب عجزه عن الاتيان بالمتأخّر، فيكون التكليف به منتفيا بانتفاء موضوعه، و هو القدرة الشرعية.

و ظهر بما ذكرناه أنّ هذا الفرض ايضا خارج عن باب التزاحم، فانّ التزاحم انّما هو فيما اذا كان كلا التكليفين فعليّا، و كان المكلّف عاجزا عن امتثالهما، بأن يكون امتثال أحدهما موجبا لعجزه عن امتثال الآخر، بخلاف ما اذا كان نفس أحد التكليفين موجبا لانتفاء موضوع الآخر كما في المقام، فانّه لا مزاحمة بين التكليفين أصلا.

و ان شئت توضيح المقام أزيد ممّا ذكر، فنقول:

كون أحد الواجبين المشروطين بالقدرة شرعا أسبق زمانا من الآخر يتصوّر بصورتين: فانّ التكليف بالمتأخّر امّا أن لا يكون فعليّا حين فعليّة التكليف بالمتقدّم، أو يكون فعليّا و ان كان ظرف امتثاله متأخّرا كما في الواجب التعليقي.

أمّا الصورة الاولى فالامر فيها واضح، اذ التكليف بالمتقدّم فعلي و التكليف بالمتأخّر ليس فعليّا على الفرض، مثالها ما اذا دار الامر بين الصوم في اليوم الاوّل من شهر رمضان و الصوم في اليوم الثاني منه لعدم قدرة المكلّف على الصوم فيهما، فانّه لا اشكال في وجوب الصوم في اليوم الاوّل لفعليّة التكليف به، و يسقط التكليف بالصوم في اليوم الثاني لا محالة لعدم القدرة عليه.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست