responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 75

وهم و دفع:

و توهّم أنّ الروايات الدالّة على أنّه: من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، تدلّ على وجوب ايقاع ركعة من الصلاة في الوقت مع الطهارة المائية، مدفوع بأنّ مفاد هذه الروايات ليس ترخيصا في ايقاع ركعة من الصلاة في الوقت بالاختيار، بل مفادها بحسب فهم العرف أنّه من لم يتمكّن من اتيان تمامها في الوقت اضطرارا و أتى بركعة منها في الوقت فقد أدرك الوقت.

فانّ قوله عليه السّلام: «من أدرك ركعة من الوقت- الخ»[1]، يشهد على عدم التمكّن من ادراك تمام الوقت، لانّ الادراك بحسب متفاهم العرف لا يستعمل الّا عند اعمال كمال القدرة، فمن مشى عقب غريمه أو عبد آبق له و لحق بهما يقال: انّه أدرك غريمه أو عبده، و أمّا اذا كان الغريم عنده و العبد حاضرا لا يقال انّه أدركهما، كما هو ظاهر.

و بالجملة لا تكون الروايات الدالّة على أنّه من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، ناظرة الى الطهارة المائية أو الترابية، بل مفادها أنّ كلّ مكلّف لم يتمكّن من ادراك تمام الوقت أجزأه ادراك ركعة من الوقت، في كون عمله أداء و واقعا في الوقت، سواء كان تكليفه الوضوء أو التيمم، بل كلّ مكلّف من المتوضئ أو المتيمّم، على ما يقتضيه تكليفه، ان أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، فليس مفادها الترخيص في ايقاع ركعة من الصلاة في الوقت و الباقي خارجه اختيارا، فلا يشمل المقام، لتمكّن المكلّف من الاتيان بتمام أجزاء الصلاة في الوقت مع الطهارة الترابية.


[1]- الوسائل 4: 217: و فيه:« من أدرك ركعة واحدة في الوقت فقد أدرك تمام الصلاة».

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست