responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 74

نعم لا مناص من الالتزام بتقديم الاتيان بالصلاة بتمامها في الوقت مع الطهارة الترابية على الاتيان بركعة منها في الوقت مع الطهارة المائية، لكن لا من جهة تقديم ما لا بدل له على ما له البدل، على ما ذكره المحقق النائيني رحمه اللّه، بل الوجه فيه أنّ المستفاد من قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ»[1]، بضميمة الروايات الواردة في تفسيرها و تعيين أوقات الصلوات‌[2]، وجوب ايقاع الصلاة بتمامها في الاوقات المحدودة المعيّنة، و انّ الشارع لا يرضى بتأخيرها عنها، بل هي غير مشروعة في غيرها، الّا اذا قام الدليل على المشروعيّة كما في صلاة القضاء.

و ايضا المستفاد من قوله تعالى: «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌- الى قوله تعالى:- فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»[3]، أنّ الطهارة من الحدث شرط للصلاة، فمع التمكّن من الطهارة المائية وجب الاتيان بها معها، و مع العجز عنها وجب الاتيان مع الطهارة الترابية.

فضمّ هذه الطائفة الثانية من الادلّة الدالّة على وجوب الاتيان بالصلاة مع الطهارة الترابية عند العجز عن الاتيان بها مع الطهارة المائية، الى الطائفة الاولى الدالّة على وجوب ايقاع الصلاة بتمام أجزائها في الوقت، ينتج وجوب الاتيان بالصلاة بتمام أجزائها في الوقت مع الطهارة المائية، و مع العجز عنها مع الطهارة الترابية، فتكون النتيجة وجوب ايقاع الصلاة بتمام أجزائها في الوقت مع الطهارة الترابية في مفروض المثال.


[1]- الاسراء: 78.

[2]- الوسائل 4: 156.

[3]- المائدة: 6.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست