responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 617

الكلام في القسم الثاني، حيث انّ الامر في قوله: فلتكن، ظاهر في الارشاد الى شرطية الطهارة أو القيام لها.

و لا فرق من هذه الناحية بين كون الاقامة مستحبّة أو واجبة، فما هو المشهور من أنّه لا يحمل المطلق على المقيّد في باب المستحبات لا أصل له في الاقسام المتقدمة.

4- أن يتعلّق الامر في دليل المقيّد بالقيد بما هو، كما هو الغالب في باب المستحبات، مثلا ورد في استحباب زيارة الحسين عليه السّلام مطلقات و ورد في دليل آخر استحباب زيارته عليه السّلام في أوقات خاصة، كليالي الجمعة، و أوّل و نصف رجب، و نصف شعبان، و ليالي القدر[1]، و هكذا، ففي مثل ذلك هل يحمل المطلق على المقيّد، الظاهر أنّه لا يحمل عليه.

و السبب فيه أنّ الموجب لحمل المطلق على المقيّد في الواجبات هو التنافي بين دليل المطلق و المقيّد، حيث انّ مقتضى اطلاق المطلق ترخيص المكلّف في تطبيقه على أيّ فرد من أفراده شاء في مقام الامتثال، و هو لا يجتمع مع كونه ملزما بالاتيان بالمقيّد.

و هذا بخلاف ما اذا كان دليل التقييد استحبابيّا، فانّه لا ينافي اطلاق المطلق أصلا، لفرض عدم الزام المكلّف بالاتيان به، بل هو مرخّص في تركه، فاذا لم يكن تناف بينهما فلا موجب لحمل المطلق على المقيّد، بل لا بدّ من حمله على تأكّد الاستحباب و كونه الافضل، و هذا هو الفارق بين الواجبات و المستحبات.

و من هنا يظهر أنّ دليل المطلق اذا كان متكفّلا لحكم الزامي دون دليل‌


[1]- كامل الزيارات: 316 و 323 و 333 و 338.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست