responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 616

و استحباب المطلق ثبت بدليل آخر أجنبي عنه، فاذا ما هو الموجب لصيرورة المقيّد أفضل من المطلق.

الوجه الثالث:

و هو الصحيح، انّ الدليل الدالّ على التقييد يتصوّر على وجوه أربعة لا خامس لها:

1- أن يكون ذات مفهوم، بمعنى أن يكون لسانه لسان القضية الشرطية، كما اذا افترض أنّه ورد في دليل أنّ صلاة الليل مستحبّة، و هي احدى عشرة ركعة، و ورد في دليل آخر انّ استحبابها فيما اذا كان المكلّف آتيا بها بعد نصف الليل، ففي مثل ذلك لا مناص من حمل المطلق على المقيّد عرفا، نظرا الى أنّ دليل المقيّد ينفي الاستحباب في غير هذا الوقت من جهة دلالته على المفهوم.

2- أن يكون دليل المقيّد مخالفا لدليل المطلق في الحكم، فاذا دلّ دليل على استحباب الاقامة مثلا في الصلاة، ثمّ ورد في دليل آخر النهي عنها في مواضع، كالاقامة في حال الحدث أو حال الجلوس أو ما شاكل ذلك، ففي مثل ذلك لا مناص من حمل المطلق على المقيّد، و الوجه فيه ما ذكرناه غير مرّة، من أنّ النواهي الواردة في باب العبادات و المعاملات ظاهرة في الارشاد الى المانعية، و انّ الحدث أو الجلوس مانع عن الاقامة المأمور بها، و مرجع ذلك الى أنّ عدمه مأخوذ فيها، فلا تكون الاقامة في حال الحدث أو الجلوس مأمورا بها.

3- أن يكون الامر في دليل المقيّد متعلّقا بنفس التقييد لا بالقيد، كما اذا افترض أنّه ورد في دليل انّ الاقامة في الصلاة مستحبّة، و ورد في دليل آخر: فلتكن في حال القيام أو في حال الطهارة، فالكلام فيه هو

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست