responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 615

و الحاصل أنّ الظهور متّبع ما لم تقم قرينة على خلافه، و لا قرينة في المقام على خلاف ظهور دليل المقيّد في تعيين المراد من المطلق، و الغلبة لا تصلح أن تكون قرينة على ذلك.

الوجه الثاني:

ما ذكره ايضا قدّس سرّه، و حاصله هو أنّ ثبوت استحباب المطلق انّما هو من ناحية قاعدة التسامح في أدلّة السنن، فانّ عدم رفع اليد عن دليل استحباب المطلق بعد مجي‌ء المقيّد و حمله على تأكّد استحبابه من التسامح فيها[1].

و يرد عليه وجوه:

1- انّ دليل المقيّد اذا كان قرينة عرفا للتصرف في المطلق و حمله على المقيّد لم يصدق عنوان البلوغ على المطلق حتّى يكون مشمولا لتلك القاعدة، فانّ دليل المقيّد اذا كان متّصلا به منع عن أصل انعقاد الظهور له في الاطلاق، و ان كان منفصلا عنه منع عن كشف ظهوره في الاطلاق عن المراد الجدي، و على كلا التقديرين لا يصدق عليه عنوان البلوغ.

2- انّا قد ذكرنا في محلّه أنّ مفاد تلك القاعدة ليس هو استحباب العمل البالغ عليه الثواب، بل مفادها هو الارشاد الى ما استقلّ به العقل من حسن الاتيان به برجاء ادراك الواقع.

3- انّا لو سلّمنا أنّ مفادها هو استحباب العمل شرعا الّا أنّه حينئذ لا موجب لكون المقيّد من أفضل الافراد، حيث انّ استحبابه ثبت بدليل‌


[1]- كفاية الاصول: 292.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست