responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 582

بيان ذلك: انّ أخذه في المعنى الموضوع له تارة يكون على نحو الجزئية، يعني كلّ من التقيّد و القيد داخل فيه، و تارة اخرى يكون على نحو الشرطية، بمعنى أنّ القيد خارج عن المعنى الموضوع له و التقيّد داخل فيه.

فالتعيّن الذهني على الاوّل مثل أجزاء الصلاة الّتي هي داخلة فيها قيدا أو تقيّدا كالتكبيرة و الفاتحة و الركوع و السجود و ما شاكل ذلك، و على الثاني كشرائطها الّتي هي داخلة فيها قيدا كاستقبال القبلة و طهارة البدن و الثوب و ما شاكلها، و ثالثة يكون على نحو المرآتية و المعرفية فحسب، من دون دخله في المعنى الموضوع له لا بنحو الجزئية و لا بنحو الشرطية.

فما أفاده صاحب الكفاية قدّس سرّه من البرهان على عدم أخذ التعيّن الذهني في المعنى الموضوع له، و هو أنّه لو كان مأخوذا فيه لم يكن المعنى قابلا للانطباق على الخارجيات انّما يتمّ اذا كان أخذه فيه على أحد النحوين الاوّلين، و أمّا اذا كان أخذه على النحو الثالث فهو غير مانع عن انطباقه على الخارجيات، فاذا لو كان مراد القائلين بأخذه في المعنى الموضوع له لاعلام الاجناس هو النحو الثالث لم يرد عليه ما أورده قدّس سرّه من عدم الانطباق على الخارجيات.

و كيف كان فما أفاده قدّس سرّه من أنّه لا فرق بين اسم الجنس و علم الجنس في المعنى الموضوع له متين جدّا، لانّه مطابق للمرتكزات الوجدانية من ناحية، و الاستعمالات المتعارفة من أهل اللسان من ناحية اخرى، ضرورة أنّ لفظ «اسامة» استعمل في المعنى الّذي استعمل فيه بعينه لفظ «أسد»، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا، و انّما الفرق بينهما في اللفظ فقط، بترتيب آثار المعرفة على لفظ «اسامة» دون لفظ «أسد» كما عرفت.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست