responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 501

و أمّا فيما نحن فيه فليس ما استعمل فيه الضمير هو خصوص الرجعيّات، بل الضمير قد استعمل فيما استعمل فيه مرجعه، يعني كلمة المطلّقات في الآية الكريمة، فالمراد بالضمير فيها انّما هو مطلق المطلقات، و ارادة خصوص الرجعيات منها انّما هي بدالّ آخر، و هو عقد الحمل في الآية، فانّه يدلّ على كون الزوج أحقّ بردّ زوجته.

فالنتيجة أنّ ما استعمل فيه الضمير هو بعينه ما استعمل فيه المرجع، و عليه فأين الاستخدام في الكلام لتجري أصالة عدمه فتعارض بها أصالة العموم، هذا من ناحية.

و من ناحية اخرى انّ ما أفاده المحقّق صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[1]، من أنّه لا يمكن الرجوع في المقام الى أصالة العموم ايضا من جهة اكتناف الكلام بما يصلح للقرينية خاطئ جدّا و لا واقع موضوعي له أصلا، و ذلك لانّ الملاك في مسألة احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية انّما هو اشتمال الكلام على لفظ مجمل من حيث المعنى، بحيث يصحّ اتّكال المتكلّم عليه في مقام بيان مراده.

كما في مثل قولنا: أكرم العلماء الّا الفسّاق منهم، اذا افترضنا أنّ لفظ الفاسق يدور أمره بين خصوص مرتكب الكبيرة أو الاعمّ منه و من مرتكب الصغيرة، فلا محالة يسري اجماله الى العام.

و لكن هذا خارج عمّا نحن فيه، فانّ ما نحن فيه هو ما اذا كان الكلام متكفّلا لحكمين متغايرين كما في الآية الكريمة، حيث انّ الجملة المشتملة على العام متكفّلة لحكم و هو لزوم التربّص و العدة، و الجملة المشتملة على الضمير متكلّفة لحكم آخر مغاير له، و هو أحقّية رجوع الزوج الى الزوجة في مدّة التربص و العدة، و الحكم الاوّل ثابت لجميع‌


[1]- كفاية الاصول: 272.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست