responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 500

بالضمير في مورد الكلام معلوم، فبطبيعة الحال يدور الامر بين رفع اليد عن الظهور السياقي، الّذي مردّه الى عدم ارادة العموم من العام و رفع اليد عن أصالة العموم الّتي تقتضي الالتزام بالاستخدام.

و لكنّ الظاهر بحسب ما هو المرتكز في أذهان العرف في أمثال المقام هو تقديم أصالة عدم الاستخدام و رفع اليد عن أصالة العموم، بل الامر كذلك بنظرهم حتّى فيما اذا دار الامر بين رفع اليد عن أصالة عدم الاستخدام و رفع اليد عن ظهور اللفظ في كون المعنى المراد به المعني الحقيقي، يعني يلزم في مثل ذلك ايضا رفع اليد عن ظهور اللفظ في ارادة المعنى الحقيقي و حمله على ارادة المعنى المجازي.

مثلا في مثل قولنا: رأيت أسدا و ضربته، يتعيّن حمله على ارادة المعنى المجازي، و هو الرجل الشجاع، اذا علم أنّه المراد بالضمير الراجع اليه.

فالنتيجة في نهاية الشوط هي أنّ أصالة عدم الاستخدام تتقدّم بنظر العرف على أصالة العموم فيما اذا دار الامر بينهما.

الوجه الثالث:

انّنا لو سلّمنا جريان أصالة عدم الاستخدام مع العلم بالمراد الّا أنّها انّما تجري فيما اذا كان الاستخدام من جهة عقد الواضع، كما اذا قال المتكلّم: رأيت أسدا و ضربته، و علمنا أنّ مراده بالضمير هو الرجل الشجاع، و احتملنا أن يكون المراد بلفظ الاسد الحاكي عمّا وقع عليه الرؤية و هو الرجل الشجاع ايضا لئلا يلزم الاستخدام، و أن يكون المراد به الحيوان المفترس ليلزم ذلك، ففي مثل ذلك نسلّم جريان أصالة عدم الاستخدام دون أصالة العموم، فيثبت بها أنّ المراد بلفظ الاسد في المثال هو الرجل الشجاع دون الحيوان المفترس.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست