responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 50

و هذا القول هو الّذي قوّيناه سابقا، و لكنّ التحقيق هو الحكم بصحة الوضوء في هذا الفرض ايضا، لانّ القدرة الّتي هي شرط للتكليف انّما هي القدرة في ظرف العمل و الامتثال، فتكفي القدرة المتجدّدة عند الاتيان بكلّ جزء من أجزاء العمل المركّب من الاجزاء الطولية، غاية الامر أنّ وجود القدرة المتجدّدة في الاجزاء اللاحقة يكون من قبيل الشرط المتأخّر للاجزاء السابقة، و قد ذكرنا سابقا أنّ الشرط المتأخّر ممّا لا اشكال فيه، بل لا مناص من الالتزام فيه في الواجبات المركّبة من الاجزاء الطولية.

فيكون المقام نظير ما اذا فرض خروج الماء من الارض بمقدار غرفة واحدة، و لكنّه يعلم بأنّه لو أخذ ذلك المقدار يخرج بهذا المقدار ثانيا، و هكذا، و لا اشكال في وجوب الوضوء عليه.

و لا يتوهّم عدم وجوبه لعدم كونه واجدا للماء فعلا بمقدار يكفي لاتمام الوضوء، و المقام من هذا القبيل بعينه، فانّه بعد ما عصى و اغترف من آنية الذهب أو الفضة، و هو يعلم بطروّ العصيان ثانيا و ثالثا الى أن يتمكّن من اتمام الوضوء، فلا مناص من الالتزام بالامر بالوضوء مترتّبا على عصيان التكليف بالاجتناب عن التصرف في آنية الذهب أو الفضة، بناء على ما ذكرناه من امكان الترتّب، فهو بعد العصيان و الاغتراف من آنية الذهب أو الفضة يكون واجدا للماء، و قد عرفت أنّه لا فرق بين الوجدان الفعلي و الوجدان التدريجي.

كما أنّه لا فرق في امكان الترتّب بين أن يكون المعصية واحدة أو متعدّدة، لعدم دخل ذلك فيما هو ملاك امكان الترتّب، فانّ ملاكه- على ما تقدّم بيانه- هو أنّه لا يلزم منه طلب الجمع، و من الواضح أنّه لا يفترق الحال في هذا بين العصيان الواحد الفعلي و العصيان المتجدّد التدريجي.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست