responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 49

تلك الاواني، و لا يسري حكم شي‌ء الى مقارناته و لوازمه، فلا مانع من الحكم بصحّة الوضوء و لو كان عاصيا في أخذ الماء منها.

المقام الثاني:

تحقيق القول فيه يقتضي البحث في الصور المتصوّرة فيه، فنقول:

انّ أخذ المكلّف الماء من هذه الاواني بمقدار يفي لوضوئه دفعة واحدة، كما اذا أراق الماء بقدر وضوئه بآنية اخرى و توضّأ به، فلا اشكال في صحّة الوضوء، فانّ المكلّف بعد ما أخذ الماء منها صار واجدا للماء و متمكّنا من استعماله عقلا و شرعا، فلا مانع من الحكم بصحّة الوضوء.

نظير ما اذا توقّف تحصيل الماء على التصرف في أرض مغصوبة، فانّ تكليفه و ان كان هو التيمم، لكونه فاقدا للماء شرعا، لاجل حرمة التصرف في الارض المغصوبة، الّا أنّ المكلّف اذا تصرّف فيها بسوء اختياره و حصّل الماء لا اشكال في صحّة وضوئه، لصيرورته واجدا للماء حينئذ، و تكليف الواجد هو الوضوء لا التيمم.

و ان لم يمكنه ذلك، فيأخذ الماء تدريجا غرفة غرفة، فقد يقال بعدم صحّة الوضوء، و هو مبني على اعتبار القدرة الفعليّة على مجموع أجزاء العمل المركّب من أجزاء تدريجية، فالمكلّف بعد ما أخذ مقدارا من الماء من آنية الذهب أو الفضة مع عدم كفايته لتمام الوضوء لا يكون مأمورا بالوضوء، لعدم كونه واجدا للماء لتمام الوضوء، و لا يكفي لصحّة الامر بالوضوء كونه واجدا للماء بالنسبة الى بعض الوضوء، فيكون نظير من كان عنده مقدار من الماء لا يكفي للوضوء، فيكون مأمورا بالتيمم لا بالوضوء، فلا يصح وضوءه.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست