responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 498

كلام المحقق النائيني قدّس سرّه في جريان أصالة العموم:

هذا، و لكن قد اختار شيخنا الاستاذ قدّس سرّه القول الاوّل، و هو جريان أصالة العموم دون أصالة عدم الاستخدام.

و قد أفاد في وجه ذلك وجوها:

الوجه الاوّل:

انّ الاستخدام في الضمير انّما يلزم فيما اذا اريد من المطلّقات في الآية الكريمة معناها العام، و من الضمير الراجع اليها خصوص الرجعيات منها.

و من الواضح أنّ هذا يقوم على أساس أن يكون العام بعد التخصيص مجازا، اذ على هذا يكون للعام معنيان:

1- معنى حقيقي، و هو جميع ما يصلح أن ينطبق عليه مدخول أداة العموم.

2- معنى مجازى، و هو الباقي من أفراده بعد تخصيصه.

و عليه فبطبيعة الحال اذا اريد بالعام معناه الحقيقي و بالضمير الراجع اليه معناه المجازي لزم الاستخدام، و أمّا بناء على ما هو الصحيح من أنّ العام لا يكون مجازا بعد التخصيص فلا يكون له الّا معنى واحد حقيقي، و ليس له معنى آخر ليراد من الضمير الراجع اليه معنى مغاير لما اريد من نفسه كي يلزم الاستخدام‌[1].

و يرد على هذا الوجه أنّ لزوم الاستخدام في طرف الضمير لا يتوقّف على كون العام مجازا بعد التخصيص، ضرورة أنّه لو اريد من العام جميع‌


[1]- أجود التقريرات 2: 492.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست