نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 498
كلام المحقق النائيني قدّس سرّه في جريان أصالة العموم:
هذا، و لكن قد اختار شيخنا الاستاذ قدّس سرّه القول الاوّل، و هو جريان أصالة العموم دون أصالة عدم الاستخدام.
و قد أفاد في وجه ذلك وجوها:
الوجه الاوّل:
انّ الاستخدام في الضمير انّما يلزم فيما اذا اريد من المطلّقات في الآية الكريمة معناها العام، و من الضمير الراجع اليها خصوص الرجعيات منها.
و من الواضح أنّ هذا يقوم على أساس أن يكون العام بعد التخصيص مجازا، اذ على هذا يكون للعام معنيان:
1- معنى حقيقي، و هو جميع ما يصلح أن ينطبق عليه مدخول أداة العموم.
2- معنى مجازى، و هو الباقي من أفراده بعد تخصيصه.
و عليه فبطبيعة الحال اذا اريد بالعام معناه الحقيقي و بالضمير الراجع اليه معناه المجازي لزم الاستخدام، و أمّا بناء على ما هو الصحيح من أنّ العام لا يكون مجازا بعد التخصيص فلا يكون له الّا معنى واحد حقيقي، و ليس له معنى آخر ليراد من الضمير الراجع اليه معنى مغاير لما اريد من نفسه كي يلزم الاستخدام[1].
و يرد على هذا الوجه أنّ لزوم الاستخدام في طرف الضمير لا يتوقّف على كون العام مجازا بعد التخصيص، ضرورة أنّه لو اريد من العام جميع