responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 497

لا يمكن الرجوع في المقام لا الى أصالة العموم و لا الى أصالة عدم الاستخدام، أمّا أصالة العموم فلانّ تعقّب العام بضمير يرجع الى بعض أفراده يصلح أن يمنع عن انعقاد ظهوره فيه، حيث انّ ذلك داخل في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية بنظر العرف، و معه لا ظهور له حتّى يتمسك به الّا على القول باعتبار أصالة الحقيقة تعبّدا، و هو غير ثابت جزما، و أمّا أصالة عدم الاستخدام فلانّ الاصل اللفظي انّما يكون متّبعا ببناء العقلاء فيما اذا شك في مراد المتكلّم من اللفظ، و أمّا اذا كان المراد معلوما و كان الشك في كيفيّة ارادته و أنّها على نحو الحقيقة أو المجاز فلا أصل هناك لتعيّنها.

و على الجملة فالاصول اللفظية بشتّى أشكالها انّما تكون حجة في تعيين المراد من اللفظ فحسب دون كيفيّة ارادته، من عموم أو خصوص، و حقيقة أو مجاز، لفرض عدم بناء من العقلاء على العمل بها لتعيينها، و انّما بناؤهم على العمل بها في تعيين المراد عند الشك فيه، و بما أنّ المراد من الضمير فيما نحن فيه معلوم و الشك انّما هو في كيفية استعماله و أنّه على نحو الحقيقة أو المجاز، فلا يمكن التمسك بأصالة عدم الاستخدام لاثبات كيفية استعماله، لعدم بناء من العقلاء على العمل بها في هذا المورد على الفرض، و الدليل الآخر غير موجود.

فالنتيجة لحدّ الآن هي عدم جريان كلا الاصلين في المقام، لكن كلّ بملاك، فانّ أصالة العموم بملاك اكتناف العام بما يصلح للقرينية، و أصالة عدم الاستخدام بملاك أنّ الشك فيها ليس في المراد و انّما هو في كيفية استعماله، فاذا لا مناص من القول بالتوقّف في المسألة من هذه الناحية.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست