responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 494

المساعدة عليه، لما عرفت من أنّه لا فرق بين الفحص فيما نحن فيه و الفحص هناك.

2- انّ ما هو المعروف و المشهور بين الاصحاب من عدم جواز التمسك بعموم العام قبل الفحص هو الصحيح، و ان كان ما استدلّوا عليه من الوجوه مخدوشة بتمامها.

3- قد يستدلّ على وجوب الفحص بالعلم الاجمالي بوجود مخصّصات و مقيّدات، و هذا العلم الاجمالي أوجب لزوم الفحص عنها، حيث انّ أصالة العموم لا تجري ما لم ينحل العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم، و ناقش في انحلال هذا العلم الاجمالي شيخنا الاستاذ قدّس سرّه، و قد تقدّم بشكل موسّع أنّ العلم الاجمالي ينحلّ، و ما أفاده شيخنا الاستاذ قدّس سرّه من عدم الانحلال لا يرجع الى معنى محصّل، و بالتالي ذكرنا أنّ العلم الاجمالي لا يصلح أن يكون مدركا لوجوب الفحص.

4- انّ الدليل على وجوب الفحص بعينه هو الدليل على وجوبه في موارد الاصول العملية، و قد ذكرنا هناك أنّ الدليل عليه أمران: أحدهما حكم العقل بذلك، و ثانيهما الآيات و الروايات الدالّتان على وجوب التعلّم و الفحص.

5- انّ النزاع المعقول في شمول الخطابات الشفاهية للمعدومين و الغائبين انّما هو في وضع أدوات الخطاب، و أنّها موضوعة للدلالة على عموم الالفاظ الواقعة عقيبها للمعدومين و الغائبين، أو موضوعة للدلالة على اختصاصها بالحاضرين فحسب، ثمّ انّه لا يمكن أن يكون النزاع في توجيه الخطاب الى المعدومين و الغائبين حقيقة فانّه غير معقول، نعم توجيه الخطاب اليهم انشاء أو بداع آخر كاظهار العجز أو التحسّر أو نحو ذلك أمر معقول.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست