responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 493

لوصف لازم لذاتهم كالهاشمية أو نحوها و كان الوصف المزبور دخيلا فيه واقعا صح عرفا اعتماد المتكلّم عليه في مقام البيان، فلا يحتاج الى بيان زائد.

و عليه فاذا احتمل دخله و كان المتكلّم في مقام البيان فبطبيعة الحال يحتمل اعتماده في هذا المقام عليه، و معه كيف يمكن التمسك بالاطلاق.

فالنتيجة أنّ عدم دخله يحتاج الى قرينة خارجية دون دخله فيه.

و بكلمة اخرى: ليس لهم حالتان: حالة كونهم واجدين للوصف المزبور و حالة كونهم فاقدين له، حتّى يكون لكلامه اطلاق بالاضافة الى كلتا الحالتين فالتقييد يحتاج الى دليل، بل لهم حالة واحدة، و هي حالة كونهم واجدين له، فلا اطلاق لكلامه حتّى يتمسك به لاثبات الحكم الثابت لهم لغيرهم، فالاطلاق يحتاج الى دليل و ما نحن فيه من هذا القبيل، نظرا الى أنّ ما يحتمل دخله في الحكم و هو الوصف الحضور من الاوصاف اللازمة، و مع احتمال دخله فيه لا يمكن التمسك باطلاق الخطابات لاثبات الحكم لغير الحاضرين بعين الملاك المتقدّم.

فالنتيجة أنّه لا بأس بهذه الثمرة.

خلاصة الكلام في هذا المقام:

نتائج البحوث المتقدّمة عدّة نقاط:

1- انّ ما ذكره المحقّق صاحب الكفاية قدّس سرّه و تبعه فيه شيخنا الاستاذ قدّس سرّه، من الفرق بين الفحص في المقام و الفحص في موارد الاصول العملية، فانّ الفحص هنا عن وجود المزاحم و المانع مع ثبوت المقتضي له، و أمّا الفحص هناك انّما هو عن ثبوت أصل المقتضي له، لا يمكن‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست