responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 490

كلام صاحب الكفاية قدّس سرّه في دفع هذه الثمرة:

هذا، و قد اورد على هذه الثمرة المحقّق صاحب الكفاية قدّس سرّه بما اليك نصّه:

و لا يذهب عليك انّه يمكن اثبات الاتّحاد و عدم دخل ما كان البالغ الآن فاقدا له، ممّا كان المشافهون واجدين له باطلاق الخطاب اليهم من دون التقييد به، و كونهم كذلك لا يوجب صحّة الاطلاق مع ارادة المقيّد معه، فيما يمكن أن يتطرّق الفقدان، و ان صحّ فيما لا يتطرّق اليه ذلك، و ليس المراد بالاتّحاد في الصنف الّا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الاحكام لا الاتّحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه و التفاوت بسببه بين الانام، بل في شخص واحد بمرور الدهور و الايّام، و الّا لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين فضلا عن المعدومين حكم من الاحكام.

و دليل الاشتراك انّما يجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين فيما لم يكونوا مختصّين بخصوص عنوان أو لم يكونوا معنونين به شك في شمولها لهم ايضا، فلو لا الاطلاق و اثبات عدم دخل ذاك العنوان في الحكم لما أفاد دليل الاشتراك، و معه كان الحكم يعمّ غير المشافهين و لو قيل باختصاص الخطابات بهم، فتأمّل جيّدا[1].

بيان آخر لكلامه قدّس سرّه:

فنلخّص أنّه لا يكاد تظهر الثمرة الّا على القول باختصاص حجّية الظواهر لمن قصد افهامه مع كون غير المتشافهين غير مقصودين بالافهام، و قد حقّق عدم الاختصاص في غير المقام، و اشير الى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك و تعالى في المقام.


[1]- كفاية الاصول: 270.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست