responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 489

و أمّا في المقام، فهل يمكن التمسك بهذه القاعدة لاثبات الحكم الثابت للحاضرين في ذلك العصر للمعدومين، فيه وجهان، الاظهر عدم امكان التمسك بها، و ذلك لعدم احراز اشتراكهم معهم في الصنف، لاحتمال أنّ لوصف الحضور دخلا فيه، و مع هذا الاحتمال لا يمكن التمسك بهذه القاعدة.

و على الجملة فلا شبهة في أنّه لا يمكن اختلاف أهل شريعة واحدة في أحكام تلك الشريعة، نعم هم مختلفون فيها حسب اختلافهم في الصنف، فيثبت لكلّ صنف منهم حكم خاص لا يثبت للآخر، مثلا للحائض حكم، و للجنب حكم آخر، و للمستطيع حكم ثالث، و للمسافر حكم رابع، و للحاضر حكم خامس، و هكذا، و لا يمكن اختلاف أفراد صنف واحد في ذلك الحكم، فاذا ثبت لفرد منه ثبت للباقي، فاذا دلّ دليل على ثبوت حكم لشخص ثبت لغيره من الافراد المتّحدة معه في الصنف.

و نظير ذلك كثير في الروايات، حيث انّ رواية لو كانت متكفّلة لحكم شخص خاص باعتبار ورودها فيه، فالحكم لا يختص به بل يعمّ غيره ممّا هو متحد معه في الصنف، بقانون الاشتراك في التكليف، و أمّا اذا لم يحرز الاتّحاد فيه فلا يمكن التمسك بهذه القاعدة، لتسرية الحكم من مورده الى غيره ممّا لم يحرز اتّحاده معه فيه.

و ما نحن فيه من هذا القبيل، حيث انّنا لم نحرز اتّحاد المعدومين مع الحاضرين في الصنف لاحتمال دخل وصف الحضور فيه، فلا يمكن التمسك بتلك القاعدة.

فالنتيجة انّ الثمرة تظهر بين القولين، فعلى القول بشمول الخطابات للمعدومين يجوز لهم التمسك بها، و على القول بعدمه فلا يجوز لهم ذلك.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست