responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 485

و على الثاني فلا مانع من شموله للمعدومين و الغائبين، حيث انّ مفادها حينئذ اظهار توجيه الكلام نحو مدخولها بداع من الدواعي، فلا مانع عندئذ من شمولها للغائب بل المعدوم بعد فرضه بمنزلة الموجود، كما هو لازم كون القضية حقيقة، هذا، و الظاهر أنّها موضوعة للدلالة على الخطاب الانشائي، فانّ المتفاهم العرفي من أدوات الخطاب هو اظهار توجيه الكلام نحو مدخولها بداع من الدواعي.

و من الواضح أنّ الخطابات بهذا المعنى يشمل المعدومين بعد فرضهم منزلة الموجودين فضلا عن الغائبين، هذا، مضافا الى أنّ لازم القول بكون هذه الادوات مستعملة في الخطاب الحقيقي في موارد استعمالاتها في الخطابات الشرعية هو اختصاص تلك الخطابات بالحاضرين في مجلس التخاطب و عدم شمولها للغائبين فضلا عن المعدومين، و هذا ممّا نقطع بعدمه، لانّ اختصاصها بالمدركين لزمان الحضور و ان كان محتملا في نفسه، الّا أنّه لا يحتمل اختصاصها بالحاضرين في المسجد جزما.

و عليه فلا مناص من الالتزام باستعمالها في الخطاب الانشائي و لو كان ذلك بالعناية، فاذا يشمل المعدومين ايضا بعد تنزيلهم منزلة الموجودين على ما هو لازم كون القضية حقيقية.

هذا كلّه على تقدير كون الخطابات القرآنية خطابا من اللّه تعالى بلسان رسوله صلّى اللّه عليه و آله الى امّته، و أمّا اذا قلنا بأنّها نزلت على قلبه صلّى اللّه عليه و آله قبل قراءته فلا موضوع عندئذ لهذا النزاع، حيث انّه لم يكن حال نزولها على هذا الفرض من يتوجّه اليه الخطاب حقيقة ليقع النزاع في اختصاصها بالحاضرين مجلس الخطاب أو عمومها للغائبين بل المعدومين.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست