responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 484

الفلاني، أو خاطب ولده بقوله: يا ولدي اذا كبرت فافعل كذا و كذا، أو سجّل خطابه في شريط ثمّ يرسله الى مكان أو بلد آخر ليسمع الناس خطابه في ذلك المكان أو البلد.

فيكون قصده تفهيمهم من حين وصول الخطاب اليهم و سماعهم ايّاه، لا من حين الصدور أو خطاب شخص في بلد آخر بالتلفون، حيث انّ خطابه لم يصل اليه من حين صدوره منه، بل لا محالة وصوله اليه كان بعده بزمان و ان كان ذلك الزمان قليلا جدّا، و من الطبيعي أنّه اذا جاز الفصل بين صدور الخطاب من المتكلّم و بين قصده تفهيم المخاطب بزمان لم يفرق بين الزمان القليل و الكثير، فاذا جاز في القليل جاز في الكثير ايضا.

و عليه فلا مانع من أن يكون المقصود بالتفهيم من الخطابات الواردة في الكتاب و السنة جميع البشر الى يوم القيامة، يعني كلّ من وصلت اليه تلك الخطابات فهو مقصود به كما هو كذلك، و كيف ما كان فلا اشكال في امكان ذلك أصلا.

و قد تحصّل من مجموع ما ذكرناه أنّ النزاع في هذا الوجه ايضا لا يرجع الى معنى محصّل.

بيان آخر لتبيين محل النزاع:

فالّذي ينبغي أن يكون محلا للنزاع هو الوجه الاخير، و هو أنّ أدوات الخطاب هل هي موضوعة للدلالة على الخطاب الحقيقي أو الانشائي، فعلى الاوّل لا يمكن شموله للغائبين فضلا عن المعدومين، بل لا يمكن شموله للحاضر في المجلس اذا كان غافلا عنه، فما ظنك بالغائب و المعدوم كما أشرنا اليه آنفا.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست