responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 474

و على ضوء هذا العلم، يعني العلم بأنّ ديدن الشارع قد استقرّ على ذلك، فقد انهدم أساس جريان مقدّمات الحكمة في مدخول الاداة، أي أداة العموم، فانّها انّما تجري في مدخول العمومات الّتي يكون المتكلّم بها في مقام بيان مراداته منها، و لم تستقرّ سيرته على بيان مقاصده بالقرائن المنفصلة، كما هو الحال في عمومات الكتاب و السنة، حيث انّها واردة في عصر النبي صلّى اللّه عليه و آله، و مخصّصاتها قد وردت في عصر الائمة عليهم السّلام، و كذا الحال في العمومات الصادرة منهم عليهم السّلام، فانّ بناءهم ليس على ابراز مقاصدهم و مراداتهم في مجلس واحد لمصلحة دعت الى ذلك أو لمفسدة في البيان.

و من الطبيعي أنّ هذا العلم أوجب هدم أساس المقدّمات، فلا يعقل جريانها في مدخول مثل هذه العمومات، لفرض أنّ من مقدّمات الحكمة عدم نصب المتكلّم القرينة على الخلاف، فاذا علمنا من الخارج أنّ ديدن هذا المتكلّم قد جرى على نصب القرينة المنفصلة على الخلاف، فكيف تجري المقدّمات في كلامه، فاذا لم تجر المقدّمات لم ينعقد له ظهور تصديقي في العموم حتّى يكون كاشفا عن مراده الجدي في الواقع.

فالنتيجة أنّ عدم جواز التمسك بالعمومات أو المطلقات الواردة في الكتاب أو السنة قبل الفحص انّما هو لاجل هذه النكتة[1].

المناقشة في هذا الدليل:

و لنأخذ بالنقد على هذا الوجه بأمرين:

1- ما ذكرناه سابقا بشكل موسّع، من أنّ أداة العمومات بنفسها متكفّلة لاثبات اطلاق مدخولها، يعني انّها تدلّ بمقتضى وضعها على تسرية


[1]- أجود التقريرات 2: 487- 488.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست