نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 470
و المخصّصات في الشريعة المقدسة ينحلّ بالظفر بالمقدار المعلوم و المتيقّن، كذلك العلم الاجمالي بوجود التكاليف و المخصّصات في خصوص الكتب المعتبرة ينحلّ بذلك.
و النكتة فيه أنّ المعلوم بالاجمال في هذا العلم الاجمالي كالمعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الاوّل، يعني انّ أمره دائر بين الاقل و الاكثر، و عليه فبطبيعة الحال ينحل بالظفر بالمقدار الاقل تفصيلا، فلا علم بعده بوجود المخصّص أو المقيّد في ضمن الاكثر.
و الشاهد عليه هو انّنا لو أفرزنا ذلك المقدار من الكتب المعتبرة فلا علم لنا بعده بوجود المخصّص أو المقيّد فيها، و هذا معنى انحلال العلم الاجمالي.
و على الجملة انّ قوام العلم الاجمالي انّما هو بالقضية الشرطية المتشكّلة في مورده على سبيل مانعة الخلو، فاذا انحلّت هذه القضية الى قضيتين حمليّتين: احداهما متيقنة، و الاخرى مشكوك فيها، فقد انحلّ العلم الاجمالي و لا يعقل بقاؤه.
و المفروض في المقام قد انحلّت هذه القضية الى هاتين القضيتين، و مجرّد كون المعلوم بالاجمال فيه ذا علامة و تعيّن في الواقع لا يمنع عن انحلاله بعد ما كان في نفسه مردّدا بين الاقل و الاكثر كالمعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الاوّل، هذا من ناحية.
و من ناحية اخرى انّ ما أفاده قدّس سرّه لا يتمّ في المثال الّذي ذكرناه ايضا بناء على ضوء نظريته قدّس سرّه، من أنّ العلم الاجمالي مقتض للتنجيز دون العلة التامة.
و الوجه في ذلك هو أنّ المكلّف اذا علم بوجود نجس بين اناءات متعدّدة مردّد بين الواحد و الاكثر، و علم ايضا بنجاسة اناء زيد
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 470