responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 469

حيث انّ العلم الاجمالي في موردهما قد تعلّق بالجامع بين الاطلاق و التقييد، و كلّ منهما مشكوك فيه، و بما أنّ الاصل في طرف الاطلاق غير جار لعدم الكلفة فيه، فلا مانع من جريانه في طرف التقييد، و بذلك ينحلّ العلم الاجمالي حكما.

لما حقّقناه في الاصول من أنّ تنجيز العلم الاجمالي انّما يقوم على أساس عدم جريان الاصول في أطرافه و سقوطها من جهة المعارضة.

و أمّا اذا افترضنا أنّ الاصل قد جرى في بعض أطرافه بلا معارض، فلا يكون العلم الاجمالي مؤثّرا، و ما نحن فيه من هذا القبيل.

فالنتيجة أنّ ما فرضه قدّس سرّه من تركّب القضية في مورده، أي مورد العلم الاجمالي هو فرض انحلاله لا فرض وجوده.

النقطة الثالثة:

هي لو تمّت فانّما تتمّ في المثال الّذي ذكرناه لا في المقام، و السبب فيه هو أنّ المعلوم بالاجمال هنا و ان كان ذا علامة و تعيّن في الواقع، الّا أنّه انّما يمنع من انحلال العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المتيقّن فيما اذا لم يكن في نفسه مردّدا بين الاقل و الاكثر، كالمثال الّذي قدّمناه آنفا.

و أمّا اذا كان ما له العلامة و التعيّن مردّدا ايضا بين الاقل و الاكثر، فبطبيعة الحال يكون حاله حال ما ليس له العلامة و التعين في الواقع، فكما أنّ ما ليس له العلامة و التعيّن فيه ينحل بالظفر بالمقدار المتيقن و المعلوم، فكذلك ما له العلامة و التعيّن، و ما نحن فيه كذلك، فانّ ما له العلامة و التعيّن فيه حاله حال ما ليس له العلامة و التعين، فلا فرق بينهما من هذه الناحية، يعني من ناحية الانحلال بالظفر بالمقدار المتيقن.

و ان شئت فقل: كما أنّ العلم الاجمالي بوجود التكاليف‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست