responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 46

كان المهم ممّا يحرم قطعه، كما اذا تنجّس المسجد بعد الدخول في الصلاة أو كان متنجّسا قبله و لم يعلم به المكلّف الّا بعد الدخول في الصلاة، أو علم به و لكنّه لم يقدر على الازالة الّا بعد الدخول في الصلاة، فذكر المحقق النائيني رحمه اللّه أنّ صحّة الصلاة في الفروض المذكورة غير متوقّفة على القول بامكان الترتّب، بل الصلاة صحيحة و لو على القول بعدم امكان الترتّب.

و ذلك لانّ الترتّب في المقام مبني على كون الازالة أهم بالنسبة الى الصلاة، و حيث انّ الدليل على كونها أهم ليس الّا الاجماع على كونها فوريّا، و الاجماع دليل لبّي ليس له اطلاق، و القدر المتيقّن منه ما اذا تنجّس المسجد و علم به المكلّف قبل الدخول في الصلاة.

و أمّا اذا تنجّس بعد الدخول فيها، أو تنجّس قبله و لم يعلم به المكلّف الّا بعد الدخول أو لم يقدر على الازالة الّا بعد الدخول، فلم يقم اجماع على كونها فوريّا بحيث يجب قطع الصلاة، فلم يثبت كونها أهم، بل اتمام الصلاة أهم لما دلّ عليه الدليل من حرمة قطع الصلاة و وجوب اتمامه، فيجب عليه اتمام الصلاة ثمّ الازالة في جميع الفروض المذكورة[1].

أقول: ما ذكره صحيح لو كان الدليل على حرمة قطع الصلاة لفظيا، و ليس كذلك اذ لم يدلّ دليل لفظي عليها، و غاية ما يتوهّم دلالته على حرمة القطع من الادلّة اللفظية هي الروايات الدالّة على أنّ الصلاة تحريمها التكبير و تحليلها التسليم‌[2]، و لا دلالة لها على وجوب الاتمام و حرمة القطع.


[1]- أجود التقريرات 1: 317.

[2]- الوسائل 6: 416.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست