responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 45

الحكم بصحّة الصلاة مع ترك الازالة غير متوقّف على القول بامكان الترتّب، كما أشرنا اليه سابقا، اذ لا مانع حينئذ من تعلّق الامر بالطبيعة، فيكون الاتيان بالفرد المزاحم للأهم بداعي الامر بالطبيعة صحيحا، لانّ الانطباق قهري و الاجزاء عقلي.

و أمّا على مسلك المحقق النائيني رحمه اللّه‌[1] من أنّ استحالة التقييد مستلزم لاستحالة الاطلاق، فلا يمكن الامر بطبيعة المهم، كما لا يمكن الامر بخصوص الفرد المزاحم منه للأهم، لاستحالة طلب الضدين، فالحكم بصحّة الصلاة مع ترك الازالة مبني على امكان الترتّب، مع قطع النظر عن كفاية الملاك في صحة العمل.

غاية الامر أنّ الترتّب في المقام انّما هو بالنسبة الى اطلاق الخطاب لا بالنسبة الى أصل الخطاب لكون المهم موسّعا على الفرض، فأصل الخطاب به لا يزاحم الخطاب بالأهم، بل اطلاق الخطاب به بحيث يشمل الفرد المزاحم للأهم مبني على امكان الترتّب، بخلاف الترتّب فيما اذا كان كلا الواجبين مضيّقا، فانّ أصل الخطاب بالمهم فيه مترتّب على عصيان الامر بالمهم.

3- اذا كان المكلّف عالما بخطاب الأهم بعد الشروع في المهم‌

انّ المكلّف اذا كان عالما بخطاب الأهم قبل الشروع في المهم، فكان الحكم بصحّة المهم متوقّفا على امكان الترتّب، على ما تقدّم بيانه.

و أمّا اذا صار عالما به بعد الشروع في المهم، فان كان المهم ممّا لا يحرم قطعه فحكمه هو حكم الفرض الاوّل كما هو واضح، و أمّا اذا


[1]- أجود التقريرات 1: 314.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست