responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 44

أنّ في كلّ من صلاتي الجهر و الاخفات مصلحة ملزمة و كان المكلّف متمكّنا من الاتيان بهما في الوقت، فالتضاد بين المصلحتين القائمتين بهما بحيث لا يتمكّن المكلّف من استيفائهما معا مع التمكّن من الاتيان بالصلاتين غير معقول.

هذا، و الصحيح ما أشرنا اليه من الحكم بعدم استحقاق العقاب لمن صلّى جهرا في موضع الاخفات و بالعكس جهلا و لو مع التقصير، لانّ الجاهل بوجوب الاخفات في صلاة الظهر مثلا الّذي نحكم بصحّة صلاته جهرا لاجل النص الصحيح لو صلّى الظهر اخفاتا و تحقّق منه قصد القربة، فهل يحكم بصحّة صلاته أو بفسادها؟

و على الاوّل لزم أن يكون الحكم الواقعي هو التخيير بين الجهر و الاخفات في هذا الحال، فلا وجه لاستحقاق العقاب بعد الاتيان بأحد طرفي التخيير و ان لم يكن المكلّف ملتفتا الى ذلك حال العمل، و أمّا على الثاني فلزم أن تكون الصلاة جهرا واجبا تعيّنيا، فلا معنى لاستحقاق العقاب على ترك الاخفات، و على هذا فالاشكال المذكور ساقط من أصله. فخذه و اغتنم.

2- الترتب بين الواجبين المتزاحمين اذا كان أحدهما موسّعا

انّه اذا كان أحد الواجبين مضيّقا و الآخر موسّعا كالازالة و صلاة الظهر في أوّل وقتها مثلا، فأتى المكلّف بالصلاة و ترك الازالة مع كونها أهم باعتبار كونها فوريّا.

فعلى المختار من أنّ استحالة التقييد لا يستلزم استحالة الاطلاق، لانّ الاطلاق عبارة عن رفض القيود لا الاخذ بها، على ما تقدّم بيانه، كان‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست