responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 417

مثلا ما دلّ على أنّ الماء الكر لا ينفعل بالملاقاة يكون مخصّصا للعمومات الدالّة على انفعال الماء بالملاقاة مطلقا و لو كان كرّا، و بعد هذا التخصيص و تقييد موضوع حكم العام و هو الانفعال بعدم عنوان المخصّص و هو الكر، هل يكون المأخوذ فيه هو الاتّصاف بعدم كونه كرّا أو المأخوذ فيه هو عدم الاتّصاف بكونه كرّا؟

فعلى الاوّل ان كانت له حالة سابقة فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه و الّا لم يجر، و استصحاب العدم الازلي لا يثبت العدم النعتي الّا على القول باعتبار الاصل المثبت و لا نقول به، و على الثاني فلا مانع من جريانه و به يحرز تمام الموضوع، غاية الامر أنّ أحد جزئيه و هو الماء كان محرزا بالوجدان، و جزئه الآخر و هو العدم المحمولي قد احرز بالاصل.

و كذا اذا شك في امرأة أنّها قرشية أو لا، فان قلنا: انّ المأخوذ في موضوع العام بعد ورود التخصيص عليه ان كان الاتّصاف بعدم القرشية لم يجر الاستصحاب فيه لعدم حالة سابقة له، و ان كان عدم الاتّصاف بها لا مانع منه.

فالنتيجة انّ محلّ النزاع انّما هو في أنّ المأخوذ في موضوع حكم العام بعد ورود التخصيص عليه ما هو، هل هو العدم النعتي أو العدم المحمولي؟

كلام المحقق النائيني قدّس سرّه في أنّ المأخوذ في موضوع حكم العام بعد ورود التخصيص عليه هو العدم النعتي:

و قد برهن شيخنا الاستاذ قدّس سرّه أنّ المأخوذ فيه هو العدم النعتي دون المحمولي بما حاصله:

انّ المأخوذ في موضوع العام من جهة ورود المخصّص عليه لو كان هو

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست