responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 406

ثمّ انّه لا فرق فيما ذكرناه بين كون التخصيص نوعيّا أو صنفيّا أو فرديّا أصلا، فالكلّ يوجب تعنون العام بعنوان عدمي‌[1].

مناقشة بعض الاعاظم قدّس سرّه في كلامه، و النظر فيه:

و قد ناقش في هذه المقدمة بعض الاعاظم قدّس سرّه بما ملخّصه:

انّ التخصيص لا يوجب تعنون العام بأي عنوان، حيث انّه ليس الّا كموت أحد أفراد العام، فكما أنّه لا يوجب تعنون العام بأي عنوان، فكذلك التخصيص، غاية الامر أنّ الاوّل موت تكويني و الثاني موت تشريعي.

و يردّه أنّ هذا القياس خاطئ جدّا و لا واقع موضوعي له أصلا، و السبب فيه انّ الموت التكويني يوجب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه في مرحلة التطبيق، لما ذكرناه غير مرّة من أنّ الاحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية الّتي مردّها الى القضايا الشرطية مقدّمها وجود الموضوع و تاليها ثبوت المحمول له، مثلا قولنا الخمر حرام، يرجع الى قولنا: اذا وجد مائع في الخارج و صدق عليه أنّه خمر فهو حرام، و اذا لم يوجد مائع كذلك فلا حرمة، فالحرمة تنتفي في مرحلة التطبيق بانتفاء موضوعها، و هذا ليس تقييدا للحكم في مرحلة الجعل، ضرورة أنّه مجعول في هذه المرحلة للموضوع المفروض وجوده في الخارج، فمتى وجد تحقّق حكمه و الّا فلا حكم في هذه المرحلة، أي مرحلة التطبيق و الفعلية.

و هذا بخلاف التخصيص، فانّه يوجب تقييد الحكم في مرحلة الجعل في مقام الثبوت، يعني انّ دليل المخصّص يكشف عن أنّ الحكم من‌


[1]- أجود التقريرات 2: 465.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست