responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 405

و الوجه فيه هو ما تقدّم، من أنّ موضوع كلّ حكم أو متعلّقه بالنسبة الى كلّ خصوصية يمكن أن ينقسم باعتبار وجودها و عدمها الى قسمين، مع قطع النظر عن ثبوت الحكم له لا بدّ من أن يؤخذ في مقام الحكم عليه امّا مطلقا بالاضافة الى وجودها و عدمها فيكون من الماهية اللابشرط القسمي، أو مقيّدا بوجودها فيكون من الماهية بشرط شي‌ء، أو مقيّدا بعدمها فيكون من الماهية بشرط لا، لانّ الاهمال في الواقع في موارد التقسيمات الاوّلية مستحيل.

مثلا العالم في نفسه ينقسم الى العادل و الفاسق مع قطع النظر عن ثبوت الحكم له، و عليه فاذا جعل المولى الملتفت الى ذلك وجوب الاكرام له، فهو لا يخلو من أن يجعل له مطلقا و غير مقيّد بوجود العدالة أو بعدمها، أو يجعل له مقيّدا باحدى الخصوصيتين، ضرورة أنّه لا يعقل جهل الحاكم بموضوع حكمه و انّه غير ملاحظ له، لا على نحو الاطلاق و لا على نحو التقييد، و لا فرق في ذلك بين أنواع الخصوصيات و أصنافها.

و عليه فاذا افترضنا خروج قسم من الاقسام عن حكم العام فلا يخلو من أن يكون الباقي تحته بعد التخصيص مقيّدا بنقيض الخارج، فيكون دليل المخصّص مقيّدا لاطلاقه و رافعا له، أو يبقى على اطلاقه بعد التخصيص ايضا، و لا ثالث لهما، و بما أنّ الثاني باطل جزما لاستلزامه التناقض و التهافت بين مدلولي دليل العام و دليل الخاص، فيتعيّن الاوّل.

نعم اذا كان المخصّص متّصلا فهو مانع من انعقاد ظهور العام في العموم من الاوّل، فاطلاق التقييد و التخصيص عليه مبني على ضرب من المسامحة، حيث انّه لا تقييد و لا تخصيص في العموم، فانّ الظهور من الاوّل قد انعقد في الخاص، و انّما التقييد و التخصيص فيه بحسب المراد الواقعي الجدّي، فهو من هذه الناحية كالمخصّص المنفصل، فلا فرق بينهما في ذلك أصلا، و ان كان فرق بينهما من ناحية اخرى كما لا يخفى.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست