responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 387

و ان شئت فقل: انّ التمسك بالعام انّما هو من ناحية أنّه حجّة و كاشف عن المراد الجدي، لا من ناحية أنّه مستعمل في العموم، اذ لا أثر له ما لم يكن المعنى المستعمل فيه مرادا جدّا و واقعا، و المفروض أنّ المراد الجدي هنا غير المراد الاستعمالي، حيث انّ المراد الجدّي مقيّد بعدم الفسق في المثال دون المراد الاستعمالي.

و عليه فاذا شك في عالم أنّه فاسق أو لا، فبطبيعة الحال شك في انطباق موضوع العام عليه و عدم انطباقه، كما هو الحال بالاضافة الى الخاص، يعني انّ نسبة هذا الفرد المشكوك بالاضافة الى كلّ من العام بما هو حجة و الخاص نسبة واحدة، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا، فكما لا يمكن التمسك بالخاص بالاضافة الى هذا الفرد فكذلك لا يمكن التمسك بالعام بالاضافة اليه.

عدم امكان قياس المقام بالمسألة السابقة:

و من هنا يظهر أنّ قياس المقام بالمسألة المتقدّمة، و هي ما اذا كان المخصّص مجملا و دار امره بين الاقل و الاكثر، في غير محلّه، و وجه الظهور هو أنّ تقييد العام هناك بالمقدار المتيقن معلوم، و أمّا بالاضافة الى الزائد فهو مشكوك فيه فندفعه بأصالة العموم.

و على الجملة فالشك هناك ليس من ناحية الشبهة المصداقية، بل من ناحية الشبهة المفهومية، فيكون الشك شكّا في التخصيص الزائد بعد العلم بأنّ المشكوك فيه ليس من مصاديق المخصّص، دون المقام، فانّ الشك فيه ليس شكّا في التخصيص الزائد، و انّما هو شك في أنّه من مصاديق العام بما هو حجّة أو لا؟ و في مثل ذلك لا يجوز التمسك بالعام لاحراز أنّه من مصاديقه.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست