responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 386

و بعد ذلك نقول: انّ المراد من الحجّة في المقام هو الحجّة بالتفسير الثاني يعني الطريقية و الكاشفية، و الوجه فيه واضح، و هو انّ معنى حجية العام في عمومه و حجّية الخاص في مدلوله هو الكاشفية و الطريقية الى الواقع، و حيث انّ حجّية كلّ منهما من باب حجية الظهور، و قد حقّق في محلّه أنّ حجّيتها من باب الكاشفية و الطريقية الى الواقع.

ثمّ انّ الحجة بهذا المعنى تلازم الحجة بالمعنى الاوّل ايضا، يعني انّ المولى كما يحتجّ على عبده بجعل ظهور العام مثلا حجّة عليه و كاشفا عن مراده واقعا و جدّا، كذلك يحتجّ بجعل ظهور الخاص حجّة عليه و كاشفا عن مراده في الواقع.

و عليه فاذا ورد عام كقولنا: أكرم كلّ عالم، فهو كاشف عن أنّ مراد المولى اكرام جميع العلماء بشتّى أنواعهم و أفرادهم كالعدول و الفسّاق و نحوهما، ثمّ اذا ورد خاص كقولنا: لا تكرم فسّاقهم، فهو يكشف عن أنّ مراده الجدي هو الخاص دون العام بعمومه، ضرورة أنّ الاهمال في الواقع غير معقول.

و عليه فبطبيعة الحال يكون مراده فيه امّا مطلق أو مقيّد، و لا ثالث لهما، و حيث انّه لا يمكن أن يكون هو المطلق، لفرض وجود المقيّد و المخصّص في البين فلا محالة يكون هو المقيّد، يعني انّ موضوع العام يكون مقيّدا بقيد عدمي، ففي المثال المتقدّم يكون موضوع وجوب الاكرام هو العالم الّذي لا يكون فاسقا لا مطلق العالم و لو كان فاسقا، و على ضوء هذا البيان فاذا شك في عالم أنّه فاسق أو ليس بفاسق، فكما أنّ صدق عنوان المخصّص عليه غير معلوم فكذلك صدق موضوع العام، فالصغرى في كليهما غير محرزة، فاذا لا محالة يكون التمسك بالعام بالاضافة اليه من التمسك به في الشبهات المصداقية، كما أنّ التمسك بالخاص بالاضافة اليه كذلك.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست