responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 378

أمّا في الصورة الاولى، فيحتمل أن يكون وجه فتواه بالعفو هو التمسك باستصحاب العدم الازلي، لاحراز موضوع العام، حيث انّ موضوعه مركّب من أمرين: أحدهما وجودي، و هو الدم الّذي يكون أقل من الدرهم، و ثانيهما عدمي، و هو عدم كونه من دم حيض أو نفاس أو استحاضة، و الاوّل محرز بالوجدان، و الثاني بالاصل، و بضمّ الوجدان الى الاصل يلتئم الموضوع المركب، و يتحقّق فيترتّب عليه حكمه بمقتضى عموم تلك الروايات و اطلاقها، أو يحتمل أن يكون وجه فتواه به هو التمسك بأصالة البراءة عن مانعية هذا الدم للصلاة بعد ما لم يمكن التمسك بدليل لفظي من جهة كون الشبهة مصداقية.

و أمّا في الصورة الثانية، فيحتمل أن يكون وجه احتياطه بعدم العفو هو أصالة عدم كون هذا الدم أقل من درهم، نظرا الى أنّ عنوان المخصّص عنوان وجودي، فلا مانع من التمسك بأصالة عدمه عند الشك فيه.

و كيف كان فلا يمكن استنباط أنه قدّس سرّه من القائلين بجواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية من هذين الفرعين.

و ممّا يشهد على أنه ليس من القائلين بذلك ما ذكره قدّس سرّه في كتاب النكاح و اليك نصّه:

«مسألة: اذا اشتبه من يجوز النظر اليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع، و كذا بالنسبة الى من يجب التستر عنه و من لا يجب، و ان كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية، فان شك في كونه مماثلا أو لا، أو شك في كونه من المحارم النسبية أو لا، فالظاهر وجوب الاجتناب، لانّ الظاهر من آية وجوب الغض‌[1] أنّ جواز


[1]- النور: 21.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست