responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 377

و من ناحية اخرى قد ورد في رواية اخرى: انّ دم الحيض مانع عن الصلاة مطلقا و لو كان أقل من الدرهم، و قد ألحق المشهور به دم النفاس و الاستحاضة، و هي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه أو أبي جعفر عليهما السّلام قال: «لا تعاد الصلاة من دم تبصره غير دم الحيض، فانّ قليله و كثيره في الثوب ان رآه أو لم يره سواء»[1]، فهذه الرواية تقيّد اطلاق الروايات المتقدمة بغير دم الحيض و ما ألحق به.

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي أنّه اذا شككنا في دم يكون أقل من الدرهم أنّه من أفراد المخصّص يعني الدماء الثلاثة أو من أفراد العام، و هو الروايات المتقدمة، فالسيد قدّس سرّه تمسّك بعموم تلك الروايات و حكم بعدم البأس به في الصلاة، مع أنّ الشبهة مصداقية، و هذا ليس الّا من جهة أنّه قدّس سرّه يرى جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.

و أمّا في الصورة الثانية، فقد ورد في الروايات ما دلّ على عدم جواز الصلاة في الثوب المتنجّس، بلا فرق بين كونه متنجّسا بالدم أو بغيره من النجاسات، و لكن قد خرج من ذلك خصوص الثوب المتنجس بالدم اذا كان أقلّ من الدرهم بالروايات المتقدمة، فعندئذ اذا شككنا في دم أنّه أقل من الدرهم حتّى يكون داخلا تحت عنوان المخصّص، أو أزيد منه حتّى يكون داخلا تحت عنوان دليل العام، فالسيد قدّس سرّه قد تمسك فيه بعموم دليل العام و حكم بعدم العفو عنه في الصلاة، مع أنّ الشبهة مصداقية، و هذا شاهد على أنّه قدّس سرّه يرى جواز التمسك بالعام فيها.

دفع هذا التوجيه:

هذا، و لكنّ التوهم المزبور في كلتا الصورتين قابل للمنع:


[1]- الكافي 3: 405، عنه الوسائل 3: 432.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست