responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 340

الامر السابع:

ما ذكره المحقّق صاحب الكفاية قدّس سرّه، و اليك نصّه:

ربّما عدّ من الالفاظ الدالّة على العموم، النكرة في سياق النفي أو النهي، و دلالتها عليه لا ينبغي أن ينكر عقلا، لضرورة أنّه لا يكاد يكون الطبيعة معدومة الّا اذا لم يكن فرد منها بموجود و الّا لكانت موجودة، لكن لا يخفى أنّها تفيده اذا أخذت مرسلة لا مبهمة و قابلة للتقييد، و الّا فسلبها لا يقتضي الّا استيعاب السلب لما اريد منها يقينا، لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها.

و هذا لا ينافي كون دلالتها عليه عقليّة، فانّها بالاضافة الى أفراد ما يراد منها لا الافراد الّتي يصلح لانطباقها عليها، كما لا ينافي دلالة مثل لفظ «كل» على العموم وضعا كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله، و لذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة.

نعم لا يبعد أن يكون ظاهرا عند اطلاقها في استيعاب جميع أفرادها، و هذا هو الحال في المحلّى باللام جمعا كان أو مفردا، بناء على افادته للعموم، و لذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف و غيره، و اطلاق التخصيص على تقييده ليس الّا من قبيل ضيق فم الركيّة، لكن دلالته على العموم وضعا محلّ منع، بل انّما يفيد فيما اذا اقتضته الحكمة أو قرينة اخرى، و ذلك لعدم اقتضائه وضع اللام و لا مدخوله، و لا وضع آخر للمركّب منهما كما لا يخفى، و ربّما يأتي في المطلق و المقيّد بعض الكلام ممّا يناسب المقام‌[1].


[1]- كفاية الاصول: 254.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست