responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 335

و فيه: انّ الامر ليس كذلك، و السبب فيه هو:

انّ المولى في مرحلة جعل الحكم اذا لم يلاحظ الطبيعة بما هي مع قطع النظر عن أفرادها، أي من دون لحاظ فنائها فيها، و لم يجعل الحكم عليها كذلك، كما هو الحال في القضية الطبيعية، كقولنا: الانسان نوع، و الحيوان جنس، و ما شاكلهما الّتي لا صلة بالعام و الخاص، فبطبيعة الحال تارة يلاحظ الطبيعة فانية في أفرادها على نحو الوحدة في الكثرة، يعني يلاحظ الافراد الكثيرة واقعا و حقيقة في ضمن مفهوم واحد و طبيعة فاردة، و يجعل الحكم على الافراد، فيكون كلّ واحد منها موضوعا مستقلا.

و اخرى يلاحظها فانية في الافراد لا على نحو الوحدة في الكثرة، بل على نحو الوحدة في الجمع، يعني يلاحظ الافراد المتكثّرة على نحو الجمع واقعا و حقيقة في اطار مفهوم واحد و يجعل الحكم عليها كذلك، فيكون المجموع موضوعا واحدا على نحو يكون كلّ فرد جزء الموضوع لا تمامه.

و ثالثة: يلاحظها فانية في صرف وجودها في الخارج و يجعل الحكم عليه.

فعلى الاوّل: العموم استغراقي، فيكون كلّ فرد موضوعا للحكم، وجهة الوحدة بين الافراد ملغاة في مرتبة الموضوعية، حيث لا يعقل ثبوت أحكام متعدّدة لموضوع واحد.

و على الثاني: العموم مجموعي، فيكون المجموع من حيث المجموع موضوعا للحكم، فالتكثّرات فيه و ان كانت محفوظة الّا أنّها ملغاة في مرتبة الموضوعية.

و على الثالث: العموم بدلي، فيكون الموضوع واحدا من الافراد لا بعينه، فجهة الكثرة و جهة الجمع كلتاهما ملغاة فيه في مرتبة

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست