responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 326

الى أنّ الواجب الوجود لا يعقل اتّصافه بالامكان الخاص، فانّ المتّصف به هو ما لا اقتضاء له في ذاته لا للوجود و لا للعدم، فوجوده في الخارج يحتاج الى وجود علّة له، فمفهوم واجب الوجود لذاته اذا قيس الى الخارج، فان أمكن انطباقه على موجود خارجي وجب ذلك كما في الباري سبحانه و تعالى، و ان لم ينطبق كان ممتنع الوجود كشريك الباري، فأمر هذا المفهوم مردّد في الخارج بين الوجوب و الامتناع و لا ثالث لهما.

و الحاصل أنّ امكان وجود هذا المفهوم في الخارج بالامكان العام مساوق لوجوده و وجوبه فيه، كما أنّ عدم وجوده فيه مساوق لامتناعه، و عليه فهذه الكلمة تدلّ على التوحيد، سواء أ كان الخبر المقدّر ممكنا أو موجودا.

و قد يستدلّ على ذلك، كما عن بعض، بأنّ الممكن بالامكان العام اذا لم يوجد في الخارج فبطبيعة الحال، امّا أن يستند عدم وجوده الى عدم المقتضي، أو الى عدم الشرط، أو الى وجود المانع، و كلّ ذلك لا يعقل في مفهوم واجب الوجود، ضرورة أنّ وجوده لا يعقل أن يستند الى وجود المقتضي مع توفّر الشرط و عدم المانع فيه، و الّا لانقلب الواجب ممكنا، بل نفس تصوّره يكفي للتصديق بوجوده.

و يسمّى هذا البرهان بالبرهان الصديقين عند العرفاء، و مدلوله هو أنّ نفس تصوّر مفهوم واجب الوجود على واقعه الموضوعي تكفي للتصديق بوجوده في الخارج، و الّا لم يكن التصوّر تصوّر مفهوم واجب الوجود، و هذا خلف.

و لعلّ هذا هو مراد بعض فلاسفة الغرب، من أنّ مجرّد تصوّر مفهوم الصانع لهذا العالم و ما فوقه يكفي للتصديق بوجوده بلا حاجة الى اقامة برهان.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست