responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 299

المقام الاوّل: تداخل الاسباب‌

اذا عرفت هذه الامور فاعلم: أنّ الاقوال في المقام الاوّل، أي تداخل الاسباب، ثلاثة: القول بالتداخل مطلقا، و القول بعدمه كذلك، و التفصيل بين وحدة الشروط جنسا و اختلافها، بالتزام التداخل في الاوّل و عدمه في الثاني.

و الصحيح هو القول بعدم التداخل مطلقا، و الوجه في ذلك ما ذكرناه مرارا، من أنّ القضية الشرطية ترجع الى القضية الحملية الحقيقية، كما أنّ القضية الحملية ترجع الى القضية الشرطية الّتي يكون مقدّمها تحقّق الموضوع و تاليها ثبوت المحمول له.

و عليه فكما أنّ الحكم في القضية الحملية الحقيقية ينحلّ الى أحكام متعدّدة بتعدّد وجود موضوعه، كذلك الحكم في القضية الشرطية ينحلّ و يتعدّد بتعدّد تحقق الشرط.

هذا فيما اذا كانت الشروط المتعدّدة وجودا من جنس واحد، و أمّا اذا كانت مختلفة من حيث الجنس، فتعدّد الحكم يستفاد من ظهور كلّ من القضيتين في استقلال كلّ من الشرطين في ترتّب الجزاء عليه، كما تقدّم في المسألة السابقة، فانّ ظاهر قوله: اذا بلت فتوضّأ، هو أنّ وجوب الوضوء مترتّب على تحقّق البول، سواء قارنه أو سبقه النوم أم لا، و كذا الامر في قوله: اذا نمت فتوضأ.

و بالجملة مقتضى اطلاق كلّ من القضيتين استقلال كلّ من البول و النوم في ترتّب وجوب الوضوء عليه على كلّ تقدير، فيلزم تعدّد وجوب الوضوء عند تحقّق الامرين في الخارج.

و أمّا توهم أنّ ظاهر الجزاء هو وحدة الطلب، باعتبار أنّ المأخوذ في‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست