responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 298

و ثانيا: انّه لا يترتّب على نفي العليّة بهذا المعنى كونها معرّفات، كي يترتّب عليه القول بالتداخل، بل هنا واسطة بين العليّة التكوينيّة و المعرفيّة.

و هي أنّ الاسباب الشرعية موضوعات للاحكام الشرعية بجعل الشارع، فتدور الاحكام مدارها بجعل من الشارع، فيكون السبب الشرعي شبيها بالعلّية التكوينيّة بجعل الشارع، فيصحّ القول بعدم التداخل مع عدم كون الاسباب الشرعية عللا تكوينيّة، فلا يترتّب القول بالتداخل على القول بعدم كون الاسباب الشرعية عللا للاحكام.

و ان كان مراده من العليّة كون الاسباب الشرعية موضوعات للاحكام الشرعية بحيث تدور الاحكام مدارها بجعل الشارع، فيكون المراد من المعرّف عدم كون الاسباب الشرعيّة موضوعات للاحكام، بأن تكون الموضوعات للاحكام أشياء أخر، و انّما الاسباب الشرعية المذكورة في الجمل الشرطية معرّفات لها.

ففيه أوّلا: انّه خلاف ظواهر الادلّة، فانّ ظاهر قوله تعالى: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»،[1] أنّ الاستطاعة هي الموضوع لوجوب الحج، لا أنّ الدخيل في وجوب الحج شي‌ء آخر، و عنوان الاستطاعة اشارة اليه و معرّف له.

و ثانيا: انّه لا يترتّب عليه القول بالتداخل، اذ يمكن أن يكون كلّ شرط كاشفا عن سبب غير ما يكشف عنه الآخر.

فتحصّل أنّ الابتناء المذكور في كلام المنسوب الى الفخر لا يرجع الى معنى معقول.


[1]- آل عمران: 97.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست