responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 293

فأمثال هذه الموارد خارجة عن محلّ الكلام، انّما الكلام فيما لم يرد فيه دليل خاص، كما اذا تعدّد الجماع في نهار شهر رمضان مثلا، فهل القاعدة تقتضي تعدّد الكفارة أم لا؟

2- تأسيس الاصل في المسألة

انّه لا بدّ من تأسيس الاصل في المسألة ليكون مرجعا عند الشك في تداخل الاسباب و المسبّبات، فنقول:

الاصل عند الشك في تداخل الاسباب موافق للقول بالتداخل، اذ عند الشك في تكليف زائد على التكليف الواحد المتيقّن كان المرجع استصحاب عدم الجعل على كلام فيه مذكور في محلّه، أو البراءة الشرعية أو العقلية.

و أمّا اذا شك في تداخل المسبّبات، فالاصل موافق للقول بعدم التداخل، اذ بعد ثبوت تكاليف متعدّدة اذا شك في حصول امتثالها بفعل واحد كان مقتضى قاعدة الاشتغال عدم جواز الاكتفاء به في مقام الامتثال، هذا في الاحكام التكليفية.

و كذا الحال في الاحكام الوضعية، فاذا شك في وحدة الحكم الوضعي و تعدّده عند تحقق المتعدّد من أسبابه، فالاصل يقتضي عدم حدوث غير المتيقّن منه، كما اذا علم بتعدّد الحكم الوضعي و علم بارتفاع واحد منه و شك في ارتفاع الباقي، فالاصل يقتضي بقاء غير ما هو متيقّن الارتفاع، فلا فرق في تأسيس الاصل بين الاحكام التكليفية و الوضعية.

نعم الاصل الجاري عند الشك في تداخل الاسباب أو المسبّبات في الاحكام الوضعية يغاير سنخ الاصل الجاري في موارد الاحكام التكليفية، و مجرّد ذلك لا يوجب الفرق بينهما في تأسيس الاصل.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست